قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن ملك الدولة الخاص تحمل رقم أ 12 ب تسمى «شارع البساتين وتبلغ مساحتها 3 آرات و 60 سنتيارا وكان قد تم منحها مجانا الى بلدية الخروب بموجب المرسوم المؤرخ في 6 فبراير سنة 1902 891
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن ملك الدولة الخاص تحمل رقم أ 12 ب تسمى «شارع البساتين وتبلغ مساحتها 3 آرات و 60 سنتيارا وكان قد تم منحها مجانا الى بلدية الخروب بموجب المرسوم المؤرخ في 6 فبراير سنة 1902 891
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.