قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء قسم للعلوم السياسية بمعهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية التابع لجامعة الجزائر 888
المادة الأولى
فتح المادةينشأ قسم للعلوم السياسية بمعهد الحقوق والعلوم السياسية والادارية التابع لجامعة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 غشت سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية لتوظيف مديرى الإدارة الاستشفائية ومفتشي السكان والنشاط الاجتماعى ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 غشت نوفمبر سنة 1971 والمتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق | سنة 1974 يصرح بأن المترشحين الآتية اسماؤهم قد نجحوا والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية .
نهائيا وحسب درجة الاستحقاق ، في الامتحانات المهنية الثلاثاء 2 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 لتوظيف مديري الادارة الاستشفائية ومفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ، ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية :
أولا - مديرو الادارة الاستشفائية
أ) مديرو الرتبة الثانية السادة :
محمد فلاحي حبيب العربي يوسف عبد الكريم بن فناطقي زهير بولويزة محمد بورحلة رشيد ولد خاوة مبارك بركة رابح كريم بشير منلة عبد الرحمن بلعبد الوهاب.
ب مديرو الرتبة الثالثة السادة :
عبد القادر بن جلد عبد الحق زيدي محمد حسين خولادي محمد خيار أحمد طعمة عبد الحق سيدي موسى بوجلاب سور محمد بوجلالي الاخضر قنفود عبد القادر عبد المؤمن الخضير بن مهيدي عبد الوهاب بوعبسة يحيى بار محمد خضير بن ذيب عبد القادر مدني خالد ذراعي محمد الشريف بوقرو
ج) مديرو الرتبة الرابعة السادة :
براهم رياض محمد موساوي عطاء الله بن عيسى محمد صحاري بوعلام حسن باي عثمان عمري نور الدين بن حديد عبد الله بوديبة عبد القادر توروزين ابراهيم مشاط معزوز العزلي رشيد بن منعة ثانيا - مفتشو السكان السادة والسيدات :
محمد بن عودة صافية رقدى عائشة بن دولة أحمد بشيري محمد بو جلالي أعمر خنور جميلة أوصيف زوجة حسينة حاج مختار زوجة موسوى بوكولة معزوز العزلي ثالثا مقتصدو المؤسسات الاستشفائية 1 (1) مقتصدو الرتبة الثانية السيد :
عطاء الله بن عيسى 2 (2) مقتصدو الرتبة الثالثة السادة والسيدات :
سعيد دحماني عميرة عامر عمر الشريف عبدون محمد شريف زهار أحمد بوعبد الله رشيدة فركاني زوجة بن منعة هواري عدو أحمد شريفي • 3 (3) مقتصدو الرتبة الرابعة السادة :
محمد بوزرار سعيد بركات حنفي بوزيد رياح جليل الطاهر قطاف غوثي حاكم جموى قمري عبد الرحمن بوهاني محمد ميلود بيارة محمد سيدي موسى جلول خرف الله رابح بن شيخة عبد النبي بلحورى محمد طقار عبد العزيز بودرساية محمد السعيد شافعي مصطفى دويك فريدة مدكور أحمد الاقشب رشيد ثعالبة محمد سليم على عيد عبد اللطيف العابد مصطفى تمولكي أحمد لبقة العربي حاج مهدي صادق شرماط براهم واقنوني على شلغوم بلقاسم رازيق عبد العزيز البناقرية محمد عمرو سعيد قارة ايسوال مقامن مروان غماطي عبد المجيد شواذرية محمد الهاشمي عتليلي على ريان رشيد منصوري عبد العزيز مؤمن ميلود تازمالت محمد بن مسعود نور الدين يعيش عبد الله بوعبد الله محمد العلوى عبد الرزاق بامون .
كتابة الدولة للمياه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.