قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مستعمل كجزء من ميدان المناورات كائن بذراع الميزان ومخصص للهندسة العسكرية قصد استعماله أساسا لبناء المجلس الشعبي البلدى لتلك البلدية 890
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مستعمل كجزء من ميدان المناورات كائن بذراع الميزان ومخصص للهندسة العسكرية قصد استعماله أساسا لبناء المجلس الشعبي البلدى لتلك البلدية 890
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.