قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص العقار الوطني التابع لاملاك الدولة والمستعمل سابقا لفائدة الدرك والكائن باربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه مقرا لحزب جبهة التحرير الوطني 890
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص العقار الوطني التابع لاملاك الدولة والمستعمل سابقا لفائدة الدرك والكائن باربعاء نايت ايراثن والمخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه مقرا لحزب جبهة التحرير الوطني 890
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.