قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مستعمل كساحة يخيم فيها الجنود وكائن باربعاء نايت ايراثن ومخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه أساسا لبناء معهد وطني للتعليم التقني الفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى • 890
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة مستعمل كساحة يخيم فيها الجنود وكائن باربعاء نايت ايراثن ومخصص للهندسة العسكرية قصد اتخاذه أساسا لبناء معهد وطني للتعليم التقني الفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى • 890
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.