قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة ومستعمل سابقا كثكنة عسكرية كائن بعزازقة ومخصص للهندسة العسكرية وممنوح لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 890

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.