قرارات مقررات داخل الجزائر ة اشهر فعلية اللسالة الأصلية 30 ८०० 50 05ج النسخة الاصلية وترجمتها 20 oD 100 ৫-১ مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأعالية العامة للحكومة الكبسة بالاشتراكات 08 2.2 ادارة المطبعية الرسمية 150 • 7 و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى D 50-3200 من النسخة الأصلية : 1000 مج رمان النسخة الاصلية والجمالها 200 م وفن العدد السنين السابقة : 1.50 : ولسلم النهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لذالك الورق الأخيرة عند تجديد المتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 305 رقمن العظيم على احساس 15 دج للسطر . فهرس قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الكتاب الاداريين بوزارة التجارة . 812 9 يوليو قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للتعيين في سلك الملحقين الاداريين بوزارة وفتحها للتعيين في سلك الاعوان الضاربين على التجارة . 809 الآلة الكاتبة بوزارة التجارة. 814
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات وفتحها للتعيين في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة . 817 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات. 819 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للغزل. 821 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4-78 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لصناعة النسيج . 821 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 29 أبريل سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة والتجليد . - 821 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 78 المؤرخة في 30 نوفمبر
- سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة والورق . 821 وزارة البريد والمواصلات قراران مورخان في 21 شعبان عام 1399 الموافق 16 يوليو سنة 1979 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 822 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى» لمدة ستة أشهر تسبق تنظيم الامتحان المهنى للتعيين بسلك المفتشين في مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية . 822 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى لمدة ستة أشهر تسبق تنظيم الامتحان المهنى للتعيين بسلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 824 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار المصنوعات الاسمنتية المضغوطة عند الانتاج . 826 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الناجحين في امتحان التخرج من دورة تكوين المفتشين الرئيسيين في التجارة دفعة (1975 – 1979 » - 827 وزارة السياحة قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 26 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 828
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 فهرس (تابع) وزارة النقل مقرر مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن منح خمس رخص سيارات أجرة (طاكسي بولاية وهران. 820 وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 830 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 24 يوليو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب. مدير . 830 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو | سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه للتعيين في سلك الملحقين الاداريين بوزارة التجارة .
- - ان الأمين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-105 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين في وزارة التجارة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية امتحانا مهنيا في فائدة وزارة التجارة لتوظيف ملحقين اداريين . عدد الوظائف المعروضة 12 وظيفة . المادة 2 : يقبل فى الامتحان الكتاب الاداريون بوزارة التجارة والبالغون 40 سنة من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . المادة 3: يؤخر الحد الادنى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى الى 10 سنوات للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : يمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . | المادة 5 : ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية :
- طلب خطي بتوقيع المترشح ،
- بطاقة تسجيل حسب الاستمارة المرفقة ،
- نسخة مصدقة من قرار التعيين ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،-
- نسخة من السجل البلدى للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ، المادة 6 : يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية للقبول واخبار شفوى للنجاح • 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- بحث في موضوع عام ، يخصص لتقدير الامكانيات الفكرية والتحريرية لدى المترشح ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3. تحرير وثيقة ادارية ، المدة : 3 ساعات – - المعامل 2 •
- انشاء في موضوع سياسي و اقتصادي خاص بالجزائر - المدة ساعتان ، المعامل 1 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين المتسابقين باللغة الفرنسية المدة ساعة واحدة .- 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : مناقشة مدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان ،- تتناول موضوعا عاما . وتحدد العلامة المؤدية للرسوب في كل من هذه الاختبارات ب 20/5 ، أما العلامة المؤدية للرسوب في اللغة الوطنية فهي محددة ب 20/4 - المادة 7 : يستدعى للاختبار الشفوى المترشحون الذين حصلوا على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : تجرى اختبارات الامتحان في المعهد التقنولوجي للتجارة ابتداء من 24 نوفمبر سنة
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 1979 وينتهى موعد التسجيل وايداع الملفات يوم 30 سبتمبر سنة 1979 . المادة 9 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 10 : تؤلف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من السادة : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله ، مدير التسويق بوزارة التجارة أو ممثله ، مدير الأسعار بوزارة التجارة أو ممثله ملحق اداري مرسم لدى وزارة التجارة.
- المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين ، ويلحقون حسب الحاجة بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1399 الموافق و يوليو سنة 1979 عبد الملك بن حبيلس الملحق 1 استمارة التسجيل للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني (1) رقم التسجيل (2) …..
- الاسم : ……………..
- اللقب : …….
- تاريخ الولادة ومكانها : …………. …
-
- الرتبة : … 0200 ……………… C
- الوظيفة : ……….. …… …… تاريخ التعيين : ….. …. تاريخ التنصيب : … 4 مترشح لوظيفة : . 7 ……… حرر بالجزائر في ……… …. امضاء المعنى : رأى رئيس المصلحة (3) الجزائر في ……..- (1) شطب ما لا فائدة فيه (2) عنوان مخصص للادارة (3) بالنسبة للمترشحين المشاركين في امتحان مهني . الملحق 2 خاص بالبرنامج المفروض على المترشحين المشاركين في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين الاداريين سياسة الجزائر الاقتصادية : المدخل : الجزائر الاقتصادية سنة 1962 : اقتصاد ذو طابع استعماري. أ العوامل الاقتصادية : تصنيعها : هيمنة الزراعة القطاع المعيشي،- القطاع العصرى) ،
- استجابة الهيكل الاساسي الاقتصادي لاحتياجات الاستعمار الطرق والسكك الحديدية والموانىء والمطارات) ، ب - المظاهر البشرية : المعطيات : السكان العاملون، التوزيع حسب- القطاعات، هرم الأعمار ، المشاكل : البطالة، الديموغرافيا السريعة،- الصحة، السكن، التكوين ،
- الحلول : امتصاص البطالة : التصنيع، تحديد النسل، تكوين الرجال ..
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه أولا - الاختيارات الاساسية : ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بواسطة الاشتراكية : أ برنامج طرابلس ، ب - ميثاق الجزائر ، ج التصحيح الثوري لحركة 19 يونيو سنة | 1965 ، د الميثاق الوطني ، ه الدستور. ثانيا وسائل اشتراكية اقتصادية وطنية :
- السياسة الزراعية ، 2 السياسة الصناعية وسياسة الطاقة 6 3 السياسة المالية ، 4 - الهياكل الاساسية ، 5 - التجارة الخارجية ، 6 السياحة ، 7 - المشاكل الاجتماعية : الديموغرافيا، الصحة، السكن، تكوين الرجال والترقية الاجتماعية . قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية | وفتحها للدخول في سلك الكتاب الاداريين بوزارة التجارة . ان الأمين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة والمطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل. بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388. الموافق 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-106 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة التجارة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية مسابقة خارجية فى فائدة وزارة التجارة لتوظيف كتاب اداريين . عدد الوظائف المعروضة 16 وظيفة . المادة 2 : يقبل في المسابقة المترشحون البالغون 20 سنة من العمر على الأقل و 35 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة ، الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة أو دبلوما معادلا لها . المادة 3 : يؤخر الحد الاعلى للحسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكمالة ، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى الى 10 سنوات للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • المادة 4 : يمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 5 : ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية :
- طلب خطي بتوقيع المترشح ،
- استمارة تسجيل حسب النموذج المرفق ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية ،
- نسحة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) ،
- شهادتان طبيتان ) طب عام وأمراض صدرية ) تثبتان خلو المترشح من أي مرض أو عاهة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الأصل من الشهادة الدراسية أو الشهادة أو الدبلوم المعادل لها ،
- شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- نسخة من السجل البلدى للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ،
- صورتان للهوية مع ظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح • 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : بحث في موضوع عام ، يخصص لتقدير الامكانيات الفكرية والتحريرية لدى المترشح ، المدة : 3 ساعات – المعامل 3 ، دراسة نص اقتصادي أو اجتماعي ، المدة :- 3 ساعات – المعامل 2 .
- انشاء في جغرافيا الجزائر الاقتصادية من برنامج السنة الثانية الثانوية ، المدة : ساعتان . المعامل 1 ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين المتسابقين باللغة الفرنسية، المدة : ساعة واحدة. -2 الاختبار الشفوى للنجاح : مناقشة مدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان ، تتناول موضوعا عاما . وتحدد العلامة المؤدية للرسوب في كل من هذه الاختبارات ب 20/5 ، أما العلامة المؤدية للرسوب في اللغة الوطنية فهي محددة ب 20/4 •
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه المادة 7 : يستدعى للاختبار الشفوى المترشحون الذين حصلوا على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة في المعهد التقنولوجي للتجارة ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1979 وينتهى موعد التسجيل وايداع الملفات يوم 31 غشت سنة 1979 • المادة 9 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تؤلف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من السادة :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله ، مدير التسويق بوزارة التجارة أو ممثله ، مدير الأسعار بوزارة التجارة أو ممثله ، كاتب اداري مرسم لدى وزارة التجارة . المادة II : يوظف المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين ، ويلحقون حسب الحاجة بمختلف مصالح وزارة التجارة .. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 عبد الملك بن حبيلس استمارة التسجيل للمشاركة فى المسابقة أو الامتحان المهني (1) رقم التسجيل (2)
- الاسم : ………………
- اللقب : تاريخ الولادة ومكانها : …………..
- الرتبة :
- الوظيفة : تاريخ التعيين : …….. 7.1 تاريخ التنصيب : مترشح لوظيفة : 00 : 00 : 0.00 0.0 0.0 10.0.0.0.Col- حرر بالجزائر في امضاء المعنى : رأي رئيس المصلحة (3) الجزائر في (1) شطب ما لا فائدة فيه (2) عنوان مخصص للادارة (3) بالنسبة للمترشحين المشاركين في امتحان مهني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للتعيين في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة التجارة . ان الأمين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق : بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته . و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة والمطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بالمرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود الس للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ
- في 6 ذي الحجة عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة | العمومية مسابقة خارجية في فائدة وزارة التجارة للتعيين في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . عدد الوظائف 59 وظيفة . المادة 2 : يقبل فى المسابقة المترشحون البالغون 17 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين يحملون دبلوما في الضرب على الآلة الكاتبة خلاف الدبلوم الصادر عن مراكز التكوين الاداري . المادة 3: يؤخر الحد الاعلى للمسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكمالة ، دون أن يتجاوز ذلك حمس سنوات • ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى الى 10 سنوات للمترشحين الاعصاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4: يمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اصافية وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 المذكور أعلاه . المادة 5 : ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهنى ، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية : طلب خطي بتوقيع المترشح ، 6
- استمارة تسجيل حسب النموذج المرفق ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
-
- شهادة الجنسية ، نسخة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) ،
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه شهادتان طبيتان ) طب عام وأمراض
- صدرية ( تثبتان خلو المترشح من أي مرض أو عاهة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الأصل من الدبلوم المطلوب ،
- شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة
- الوطنية ،
- نسخة من السجل البلدى للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ، صورتان للهوية مع ظرفين يحملان طابع- البريد وعنوان المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول . ا اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة يشتمل على ما يلى : اختبار في السرعة (20) كلمة في الدقيقة- المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 ، نسخ رسائل ادارية على الآلة الكاتبة ، المدة: 20 دقيقة - المعامل 1 ، نسخ جدول على الآلة الكاتبة ، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 ، تهيئة الأوراق المطبوعة وترتيبها ، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 ب - بحث موضوع عام ، المدة : 3 ساعات- المعامل 1 ، املاء مع اعراب نحوى واعراب الجمل ، المدة : ساعتان - المعامل 1 ، د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين | المتسابقين باللغة الفرنسية . وتحدد العلامة المؤدية للرسوب في هذه المواد كلها ب 20/5 . أما العلامة المؤدية للرسوب في اللغة الوطنية فمحددة ب 20/4 . المادة 7 : تجرى اختبارات المسابقة في مدرسة التجارة ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1979، وينتهى موعد التسجيل وايداع الملفات يوم 31 غشت سنة 1979 * المادة 8 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة و : تؤلف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من السادة :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله
مدير التسويق بوزارة التجارة أو ممثله مدير الأسعار بوزارة التجارة أو ممثله 6 عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم لدى وزارة التجارة • المادة 10 : يوظف المترشحون الناجحون أعوانا ضاربين على الآلة الكاتبة متمرنين ، ويلحقون حسب الحاجة بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 . عبد الملك بن حبيلس الملحق استمارة التسجيل في المسابقة أو الامتحان المهنى (1) الرقم التسلسل (2) ….. الاسم : ……………………….
- اللقب : …. …… تاريخ الولادة ومكانها : … ……..
- الرتبة : …….
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817
تاريخ التعيين : ………
-
- مترشح لوظيفة : نه ………………. حرر بالجزائر في …………….. امضاء المعنى : راي رئيس المصلحة (3) الجزائر في ………………….. (1) شطب ما لا فائدة فيه (2) عنوان مخصص للادارة (3) بالنسبة للمترشحين المشاركين في امتحان مهني. قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنه 1979 يتضمن تنظيم مسابقة على اساس الشهادات وفتحها للتعيين في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة . ان الأمين العام لرئاسة الجمهورية .
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-107 69 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين في وزارة التجارة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية مسابقة خارجية في فائدة وزارة التجارة القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل التوظيف أعوان اداريين • والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، عدد الوظائف المعروضة 90 وظيفة . المادة 2 : يقبل في المسابقة : المترشحون البالغون 17 سنة من العمر على الأقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الذين يحملون شهادة التعليم العام أو شهادة معادلة لها ،
- المترشحون البالغون 40 سنة على الأكثر في التاريخ المذكور أعلاه، الذين أتموا خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في سلك عون مكتب أو عون راقن .
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه المادة 3 : يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى الى 10 سنوات للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : يمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 5 : ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية :
- طلب خطي بتوقيع المترشح ،
- استمارة تسجيل حسب النموذج المرفق ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) ، شهادتان طبيتان ( طب عام وأمراض |- صدرية ) تثبتان خلو المترشح من أى مرض أو عاهة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الأصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو قرار التعيين ،
- شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- نسخة من السجل البلدى للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ،
- صورتان للهوية مع ظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- بحث في موضوع عام ، يخصص لتقدير الامكانيات الفكرية والتحريرية لدى المترشح ، المدة : 3 ساعات – المعامل 2 •-
- انشاء في جغرافيا الجزائر الاقتصادية من برنامج السنة الرابعة المتوسطة ، المدة : ساعتان . المعامل 1 .
-
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين المتسابقين باللغة الفرنسية . 2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
- مناقشة مدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان ، تتناول موضوعا عاما . وتحدد العلامة المؤدية للرسوب في كل من هذه الاختبارات ب 20/5 أما العلامة المؤدية للرسوب في اللغة الوطنية فمحددة ب 20/4. المادة 7 : يستدعى للاختبار الشفوى المترشحون الذين حصلوا على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة في المعهد التقنولوجى ابتداء من 10 نوفمبر 1979 وينتهى موعد التسجيل وايداع الملفات يوم 30 سبتمبر سنة 1979 المادة 9 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تؤلف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من السادة :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله
مدير التسويق بوزارة التجارة أو ممثله 6 مدير الأسعار بوزارة التجارة أو ممثله ، عون اداري مرسم لدى وزارة التجارة ..
الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة II : يعين المترشحون الناجحون أعوانا اداريين متمرنين ويلحقون حسب الحاجة بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1399 الموافق و يوليو سنة 1979 عبد الملك بن حبيلس الملحق استمارة التسجيل في المسابقة أو الامتحان المهنى (1) الرقم المتسلسل (2) ……… 10.000.000
- الاسم : ….
- اللقب : ………………….. 200010 تاريخ الولادة ومكانها : …………….
- الرتبة : ……….. .. ……..
- الوظيفة : ……………………………
- تاريخ التعيين : ………………. تاريخ التنصيب : ……………….. مترشح لوظيفة : ……………………… امضاء المعنى : رأى رئيس المصلحة (3) حرر بالجزائر في 1……………………….. 1 (1) شطب ما لا فائدة فيه (2) عنوان مخصص للادارة (3) بالنسبة للمترشحين المشاركين في امتحان مهني. للجمهورية الجزائرية 819 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات ..- ان وزير الداخلية . ووزير المالية ، بمقتضى الأمر رقم 577 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الأمر رقم 577 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 10 أبريل سنة 1979 والمقدم من اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة للبريد والمواصلات ، صاحبة المقر الواقع في نهج أحمد غرمول رقم 38 بالجزائر ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يرخص للجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة للبريد والمواصلات بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.200.000 دج المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي بكامله لفائدة الخدمات الاجتماعية التابعة للبريد والمواصلات فقط ويجب اثبات ذلك قانونا المادة 3 : يجب ألا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال “
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه المادة 4 : يجب أن تحتوى الأوراق المعروضة للبيع على ما ياتي : رقم الورقة . تاريخ هذا القرار .
- تاريخ المجموعة المستفيدة .
- سعر الورقة ،
- مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها .
- التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (5) من تاريخ السحب ) وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للخدمات يحكم القانون ) . المادة 5 : يمكن بيع الأوراق عن طريق التجول والايداع والعرض عبر التراب الوطني، ولا يمكن بأي حالة زيادة سعرها . ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أي سلعة . كما يمنع البيع في المنازل • المادة 6 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 27 ديسمبر سنة 1979 على الساعة الثالثة بعد الظهر في مطعم البريد والمواصلات بالجزائر . تلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة • ولا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب . المادة 7 : ينتهى بيع الأوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع بيان عنها لهذا العرض . المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الأوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر • ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز او بدون تاشيرة رئيس لجنة الرقابة . المادة و : تتألف لجنة رقابة اليانصيب من السادة : بومدين بن عثمان رئيسا وممثلا لوزارة لداخلية ، وأمين حزينة ولاية الجزائر ممثلا لوزير لمالية ، وبوعلام ربيقة ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب المادة 10 : يجب أن تكون الأرقام الرابحة وجوائزها ومهلة سحبها من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب والنشر بجريدة يومية . المادة 11 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلحيص بوزارة الداخلية . ويشتمل هذا التقرير على ما يلى : نموذج الأوراق ،
- عدد الأوراق المعروضة للبيع . كشف بالأوراق غير المبيعة ،- سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
- مصاريف تنظيم اليانصيب .
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار ، الايراد الصافي لليانصيب .- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليا نصيب ،
- محضر السحب ،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا يحكم قانون الخدمات
- الاشهار المنظم .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد | الشروط المفروضة أعلاه سحب الرخصة بحكم القانون ، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون . المادة 13 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص في وزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق يونيو سنة 1979 وزير المالية عن وزير الداخلية محمد يعلى الأمين العام زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للغزل .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يول يوليو سنة 1979 تكون قابلة | للتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للغزل . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 ينضمن تنفيذ المداولة رقم 4-78 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية | لصناعة النسيج .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن | تنفيذ المداولة رقم 4 78 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لصناعة النسيج . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 29 أبريل سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة والتجليد . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة المؤرخة في 29 أبريل سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة والتجليد. يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 - - 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 78 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة والورق .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 28-78 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة والورق . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 •
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 21 شعبان عام 1399 الموافق 16 يوليو سنة 1979 يتضمنان احدات وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1399 الموافق 16 يوليو سنة 1979 يسمح ابتداء من 28 يوليو سنة 1979 باحداث المؤسسات الاربع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية بني ياجيس وكالة بريدية جيجل قدر برج على وكالة بريدية سطارة بوتناش وكالة بريدية شهانة محاركة وكالة بريدية العنصر بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1399 أول أكتوبر سنة 1979 باحداث المؤسسة المبينة في جيملة الطاهير جيجل سطارة الميلية جيجل شهانة الطاهير جيجل العنصر الميلية جيجل الموافق 16 يوليو سنة 1979 يسمح ابتداء من الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية بني بلعيد وكالة بريدية العنصر وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى» لمدة ستة أشهر، تسبق تنظيم الامتحان المهنى للتعيين بسلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . ان وزير التجارة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية .
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق العنصر الميلية جيجل بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية النص على التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح وزارة التجارة دورة لتحسين مستوى المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 2 : تجرى هذه الدورة، التي مدتها 6 أشهر، في شكل دروس بالمراسلة، ابتداء من أول يناير سنة 1980 . المادة 3: يقبل في الدورة المراقبون المرسمون الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية، ويكملون في هذا التاريخ أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . المادة 4 : يجب على الاعوان المعنيين أن يقدموا ترشحهم بالطريقة السلمية الى مدير الادارة العامة بوزارة التجارة . أما التسجيل فينتهي في 30 نوفمبر سنة 1979 المادة 5 : العدد الاجمالى للوظائف المعروضة أربع عشرة وظيفة . واذا تجاوز عدد الترشحات عدد الوظائف المطلوبة، تحدد رتبة القبول على أساس الاختبار . غير أن الاولوية في القبول يمنحها الموظفون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يتضمن الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه، المواد التالية :
- اختبار في الانشاء حول موضوع عام، المدة : 3 ساعات – المعامل 2 ، تحرير وثيقة ادارية يسبقها تحليل ملف اداري، المدة : 3 ساعات المعامل 1.- للجمهورية الجزائرية 823 المادة 7 : تتضمن دورة تحسين المستوى تدريس البرنامج المدرج في ملحق هذا القرار . المادة 8 : ينظم فى نهاية الدورة امتحان في مواد البرنامج المدروس • وتخصص للمواد المقررة المعاملات التالية : تنظيم الاسعار : المعامل 4، المدة : 4 ساعات،
- القانون التجارى : المعامل 3، المدة : 3 ساعات ،
- الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو المحاسبة : المعامل 2، المدة : ساعتان . المادة و : يعطى الاعوان المقبولون في امتحان التخرج زيادة في الاقدمية قدرها سنة واحدة، للمشاركة في الامتحان المهنى لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية - دورة 1980 . المادة 10 : تحدد معدل القبول لجنة امتحان تتكون من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،
- مفتش مرسم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة . الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الملحق برنامج دورة التكوين تنظيم الاسعار : أمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة
- 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . مبادىء في تحرير محضر : القانون التجارى : المبادىء العامة في :
- التجارة والاعمال التجارية . أهلية ممارسة التجارة ،-
- السجل التجاري الدفاتر التجارية ،-
- الاثبات التجاري ،
- السندات التجارية والصك، المتجر ( تكوينه) - العمليات التي تتناوله) .- المحاسبة : مبادىء في المحاسبة العامة : الموازنة،-
- مبدأ القيد المزدوج وطريقة الحسابات ، حسابات التكاليف والموازنة - المخطط- الحسابي ، نظام المحاسبة المركز والانظمة الأخرى،-
- النظام التقليدى، محررات الجرد وتحديد النتائج، توزيع النتائج ،
- وضع الموازنة
- المحاسبة المتعلقة بالتغليف
- محاسبة الاجور . الجغرافيا الاقتصادية :
- المظهر الطبيعي والبشرى للجزائر،
- الزراعة الجزائرية، الصناعة الجزائرية والطاقة ،-
-
المبادلات التجارية للجزائن .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى لمدة ستة أشهر، تسبق تنظيم الامتحان المهني للتعيين بسلك المراقبين فى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . - - ان وزير التجارة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية .
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 بالمرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 بريل سنة 1974 ، و بمقتضى المرسوم رقم 69 – 52 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن النص على التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح وزارة التجارة دورة لتحسين مستوى الاعوان الاداريين . المادة 2 : تجرى هذه الدورة، التي مدتها 6 أشهر، في شكل دروس بالمراسلة، ابتداء من أول يناير سنة 1980 . المادة 3: يقبل في الدورة الاعوان الاداريون المرسمون الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية، ويكملون في هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . المادة 4 : يجب على الاعوان المعنيين أن يقدموا ترشحهم بالطريقة السلمية الى مدير الادارة العامة بوزارة التجارة . أما التسجيل فينتهي في 30 نوفمبر سنة 1979 - المادة 5 : العدد الاجمالى للوظائف المعروضة 17 وظيفة، واذا تجاوز عدد الترشحات عدد الوظائف المطلوبة تحدد رتبة القبول على أساس الاختبار . غير أن الاولوية فى القبول يمنحها الموظفون المعترف بعضويتهم فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يتضمن الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه، المواد التالية : اختبار في الانشاء حول موضوع عام، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 . اختبار شفوى يتناول محادثة مع لجنة الامتحان في موضوع عام، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 المادة 7 : تتضمن دورة تحسين المستوى تدريس البرنامج المدرج في ملحق هذا القرار. المادة 8 : ينظم في نهاية الدورة امتحان التخرج ويجرى في البرنامج المدروس . وتخصص للمواد المقررة المعاملات التالية : تنظيم الاسعار : المعامل 4، المدة : 4 ساعات، المحاسبة : المعامل 3 - المدة 3 ساعات ،
- القانون التجارى : المعامل 2 عد المدة
- ساعتان . المادة 9 : يعطى الاعوان المقبولون في امتحان التخرج زيادة في الاقدمية قدرها سنة واحدة، للمشاركة فى الامتحان المهني لمراقب مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة 1980 . المادة 10 : تحدد معدل القبول لجنة امتحان تتكون من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله 6 مدير التسويق أو ممثله 6 مراقب مرسم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الملحق برنامج دورة التكوين تنظيم الاسعار : أمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة
- 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . مبادىء في تحرير محضر : القانون التجاري : المبادىء العامة في :
- التجارة والاعمال التجارية أهلية ممارسة التجارة ،-
- السجل التجاري
- الدفاتر التجارية ،
- الاثبات التجاري ، السندات التجارية والصك ،-
- المتجر ( تكوينه) - العمليات التي تتناوله) . المحاسبة : مبادىء في المحاسبة العامة :
- الموازنة
- مبدأ القيد المزدوج وطريقة الحسابات ،
- حسابات التكاليف والموازنة - المخطط الحسابي ، نظام المحاسبة المركز والانظمة الأخرى-
- النظام التقليدى، محررات الجرد وتحديد النتائج،- توزيع النتائج ، وضع الموازنة ،
- المحاسبة المتعلقة بالتغليف
- محاسبة الاجور .. قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار المصنوعات الاسمنتية المضغوطة عند الانتاج . ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار ، و بمقتضى المرسوم رقم 11266 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، و بمقتضى المرسوم رقم 11466 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الأسعار ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 ، وبناء على اقتراح مدير الأسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد بمقرر وزاري أسعار بيع المصنوعات الاسمنتية المضغوطة عند الانتاج المدرجة في القائمة المرفقة بهذا القرار . المادة 2 : يتعين على المنتجين أن يوجهوا الى وزارة التجارة - مديرية الأسعار ، في ظرف 30 يوما من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، طلبا بتحديد أسعار المنتجات المعروضة للبيع ، وذلك كاجراء اضافي . و يجب أن يرفق الطلب المذكور ، بالنسبة لكل انتاج يعرض للبيع ، باستمارة تتضمن صفاته التقنية وتحليل المواد والسلع والمصاريف الداخلة في صناعته، وسعر الكلفة عند الانتاج ..
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 82 المادة 3 : كلما وقع عند عرض انتاج جديد للبيع ، تغير يفوق 5 % بالزيادة أو بالنقصان في سعر الكلفة المعلن ، يتعين على المنتجين أن يوجهوا طلبا جديدا بتحديد الأسعار على الشكل نفسه . المادة 4 : تعد منتجات جديدة المصنوعات الاسمنتية المضغوطة التى تختلف احدى مميزاتها عن المميزات المدرجة فى الاستمارة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 5 : يكلف مدير الأسعار ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 عبد الغني العقبي الملحق قائمة المنتجات المضغوطة درا درابزونات السياج ،
- أحواض بيوت الغسيل ،
- حواجز الفيلا ،
- حافات الحدائق ، حافات الأرصفة ،-
- فوهة المجارى ،
- اسطوانات اسمنتية ، ترابيع البلاط ،
- بلاط للتبليط ،
- در ابزونات ،
- بلاط ،
- بالوعات المغاسل ،
- قولار ،
- القوالب الاسمنتية المخصصة للتسقيف ( أوردى ) ، مغاسل الاسمنت الجماعية ،- أحجار اسمنتية للربط (باربان) .- ر- ركائز ، أعمدة النور من الأسمنت .-
- روافد صغيرة للتسقيف ،
- اوان ،
- عتبات للأبواب ، كل انتاج مماثل ومصنوع من الأسمنت أو- الجبس أو الكلس قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الساجدين في امتحان التخرج من دورة تكوين المفتشين الرئيسيين في التجارة، دفعة «1975 1979» •- بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يعلن النجاح النهائي ، حسب درجة الاستحقاق للطلبة الآتية أسماؤهم ، في امتحان التخرج من دورة تكوين المفتشين الرئيسيين في التجارة، دورة 1975 – 1979 : I 2 الصديق رماضنة- 2 أحمد الأخضر دبابي 3 - نور الدين عرابات -4 فاروق محاجي 5 - الطاهر وحدى 6 حسين مجادي 7 بلعربي حرير 8 مجيد عامر 9 على حميش 10 خليل بن بكير- II - التيجاني الأبيض .
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه وزارة السياحة قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 26 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. ان وزير السياحة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة و بمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية،
- وبناء على اقتراحات لجنة التصنيف المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، في محضرها المؤرخ في 22 مايو سنة 1979، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن | تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، ويتمم وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1399 الموافق 26 يونيو سنة 1979 .. عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى فنادق بها مطاعم المؤسسة العنوان التصنيف الرياض محطة تلمسان - الشركة الوطنية للسكك الحديدية نجمة واحدة الفنادق المؤسسات العناوين التصنيف سانتنير 4 نهج محمد حملات، حسين داى - الجزائر العاصمة نجمة واحدة العصري 7 نهج الحرية - الجزائر العاصمة نجمة واحدة الورشنيس 17 شارع الامير عبد القادر وهران نجمتان تيبازا 3 نهج أودبير وهران- نجمة واحدة
الثلاثا 21 رمض از اسلام 130 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 المطاعم المؤسسات العناوين
- النخلة شارع ابن بولعيد - الجزائر العاصمة التصنيف نجمتان الجامعة 13 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة نجمتان طا سيلسي شارع الفدائيين - باتنة الرستميون 20 شارع النصر - تيارت مطعم الحصان الفضي شارع خويدمي عبد القادر - تيارت أريسو 13 شارع الشهداء - ارزيو النخيل 3 شارع الامير عبد القادر أرزيو
- الاطلس 3 شارع محمد خميستي وهران الهلال الذهبي : 17 شارع باتريس لومومبا - وهران الطاسيلي 6 ساحة الجمهورية - وهران نجمتان نجمة واحدة 4 نجمات نجمة واحدة نجمتان نجمتان نجمة واحدة نجمتان التنين (الدراقون) 8 شارع جيش التحرير الوطني وهران صنف من نجمة واحدة إلى
- رقيق المذاق 14 شارع بليسيى وهران نجمتين نجمة واحدة الاطلس الصحراوي 6 شارع جعودى عبد الرحمن وهران نجمة واحدة وزارة النقل مقرر مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن منح خمس رخص سيارات أجرة (طاكسي بولاية وهران .
- بموجب مقرر مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يصادق على القائمة التالية التي تتضمن منح الترخيص بخمس سيارات أجرة ( طاكسي) في ولاية وهران : الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال السيدة أرملة بلطرش المولودة مقداد الزهرة . و هران السيدة أرملة مراس المولودة يمينة ميدون • و هران السيدة أرملة سوداد المولودة وردية بلقاسم و هران السيدة أرملة تويزة المولودة خيرة مفيد و هران السيدة أرملة زناقي المولودة عائشة زناقي و هران و هران و هران و هران و هران و هران
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه وزارة العدل
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . ب الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 17 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 الصفحة 53 - العمود الاول .. بدلا من : منال بنت العربي المولودة في 14 سبتمبر سنة 1977 …. يقرأ ما يلي : منال بنت العربي المولودة في 14 ديسمبر سنة 1977 … الباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 24 يوليو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في | 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولاسيما المادتان 4 و 12 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الحافظ برير نائب مدير للشؤون المالية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحافظ برير نائب مدير الشؤون المالية بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات وكذلك أوامر الدفع أو التحويل ، وتفويض الاعتمادات ورسائل الاعلان والاوامر والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر القبض باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1399 الموافق 24 يوليو سنة 1979 • لحسن صوفي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر