قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للتعيين في سلك الملحقين الاداريين بوزارة وفتحها للتعيين في سلك الاعوان الضاربين على التجارة . 809 الآلة الكاتبة بوزارة التجارة. 814
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية امتحانا مهنيا في فائدة وزارة التجارة لتوظيف ملحقين اداريين .
عدد الوظائف المعروضة 12 وظيفة .
المادة 2
فتح المادةيقبل فى الامتحان الكتاب الاداريون بوزارة التجارة والبالغون 40 سنة من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الادنى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى الى 10 سنوات للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . | المادة 5 : ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية :
- طلب خطي بتوقيع المترشح ،
- بطاقة تسجيل حسب الاستمارة المرفقة ،
- نسخة مصدقة من قرار التعيين ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، -
- نسخة من السجل البلدى للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ،
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبارات كتابية للقبول واخبار شفوى للنجاح •
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- بحث في موضوع عام ، يخصص لتقدير الامكانيات الفكرية والتحريرية لدى المترشح ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
تحرير وثيقة ادارية ، المدة : 3 ساعات – - المعامل 2 •
- انشاء في موضوع سياسي و اقتصادي خاص بالجزائر - المدة ساعتان ، المعامل 1 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين المتسابقين باللغة الفرنسية المدة ساعة واحدة . -
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
مناقشة مدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان ، - تتناول موضوعا عاما .
وتحدد العلامة المؤدية للرسوب في كل من هذه الاختبارات ب 20/5 ، أما العلامة المؤدية للرسوب في اللغة الوطنية فهي محددة ب 20/4 -
المادة 7
فتح المادةيستدعى للاختبار الشفوى المترشحون الذين حصلوا على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في المعهد التقنولوجي للتجارة ابتداء من 24 نوفمبر سنة الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 1979 وينتهى موعد التسجيل وايداع الملفات يوم 30 سبتمبر سنة 1979 .
المادة 9
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 10
فتح المادةتؤلف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من السادة :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله ، مدير التسويق بوزارة التجارة أو ممثله ، مدير الأسعار بوزارة التجارة أو ممثله ملحق اداري مرسم لدى وزارة التجارة. -
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين ، ويلحقون حسب الحاجة بمختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1399 الموافق و يوليو سنة 1979 عبد الملك بن حبيلس الملحق 1 استمارة التسجيل للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني (1) رقم التسجيل (2) .....
- الاسم : .................
- اللقب : .......
- تاريخ الولادة ومكانها : ............. ...
- - الرتبة : ... 0200 .................. C
- الوظيفة : ........... ...... ......
تاريخ التعيين : ..... ....
تاريخ التنصيب : ... 4 مترشح لوظيفة : . 7 .........
حرر بالجزائر في ......... ....
امضاء المعنى :
رأى رئيس المصلحة (3) الجزائر في ........ -
(1) شطب ما لا فائدة فيه
(2) عنوان مخصص للادارة
(3) بالنسبة للمترشحين المشاركين في امتحان مهني .
الملحق 2 خاص بالبرنامج المفروض على المترشحين المشاركين في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين الاداريين سياسة الجزائر الاقتصادية :
المدخل : الجزائر الاقتصادية سنة 1962 :
اقتصاد ذو طابع استعماري.
أ العوامل الاقتصادية :
تصنيعها : هيمنة الزراعة القطاع المعيشي، - القطاع العصرى) ،
- استجابة الهيكل الاساسي الاقتصادي لاحتياجات الاستعمار الطرق والسكك الحديدية والموانىء والمطارات) ،
ب - المظاهر البشرية :
المعطيات : السكان العاملون، التوزيع حسب - القطاعات، هرم الأعمار ، المشاكل : البطالة، الديموغرافيا السريعة، - الصحة، السكن، التكوين ،
- الحلول : امتصاص البطالة : التصنيع، تحديد النسل، تكوين الرجال .. 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه أولا - الاختيارات الاساسية : ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بواسطة الاشتراكية :
أ برنامج طرابلس ،
ب - ميثاق الجزائر ، ج التصحيح الثوري لحركة 19 يونيو سنة | 1965 ، د الميثاق الوطني ، ه الدستور.
ثانيا وسائل اشتراكية اقتصادية وطنية :
- السياسة الزراعية ، 2 السياسة الصناعية وسياسة الطاقة 6 3 السياسة المالية ،
4 - الهياكل الاساسية ،
5 - التجارة الخارجية ، 6 السياحة ،
7 - المشاكل الاجتماعية : الديموغرافيا، الصحة، السكن، تكوين الرجال والترقية الاجتماعية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.