قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الكتاب الاداريين بوزارة التجارة . 812 9 يوليو
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية مسابقة خارجية فى فائدة وزارة التجارة لتوظيف كتاب اداريين .
عدد الوظائف المعروضة 16 وظيفة .
المادة 2
فتح المادةيقبل في المسابقة المترشحون البالغون 20 سنة من العمر على الأقل و 35 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة ، الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة أو دبلوما معادلا لها .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاعلى للحسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكمالة ، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى الى 10 سنوات للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية :
- طلب خطي بتوقيع المترشح ،
- استمارة تسجيل حسب النموذج المرفق ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية ،
- نسحة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) ،
- شهادتان طبيتان ) طب عام وأمراض صدرية ) تثبتان خلو المترشح من أي مرض أو عاهة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الأصل من الشهادة الدراسية أو الشهادة أو الدبلوم المعادل لها ،
- شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- نسخة من السجل البلدى للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ،
- صورتان للهوية مع ظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح •
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
بحث في موضوع عام ، يخصص لتقدير الامكانيات الفكرية والتحريرية لدى المترشح ، المدة : 3 ساعات – المعامل 3 ، دراسة نص اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : - 3 ساعات – المعامل 2 .
- انشاء في جغرافيا الجزائر الاقتصادية من برنامج السنة الثانية الثانوية ، المدة : ساعتان .
المعامل 1 ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين المتسابقين باللغة الفرنسية، المدة : ساعة واحدة. -2 الاختبار الشفوى للنجاح :
مناقشة مدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان ، تتناول موضوعا عاما .
وتحدد العلامة المؤدية للرسوب في كل من هذه الاختبارات ب 20/5 ، أما العلامة المؤدية للرسوب في اللغة الوطنية فهي محددة ب 20/4 • 814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه
المادة 7
فتح المادةيستدعى للاختبار الشفوى المترشحون الذين حصلوا على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في المعهد التقنولوجي للتجارة ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1979 وينتهى موعد التسجيل وايداع الملفات يوم 31 غشت سنة 1979 •
المادة 9
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةتؤلف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من السادة :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله ، مدير التسويق بوزارة التجارة أو ممثله ، مدير الأسعار بوزارة التجارة أو ممثله ، كاتب اداري مرسم لدى وزارة التجارة .
المادة II : يوظف المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين ، ويلحقون حسب الحاجة بمختلف مصالح وزارة التجارة ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 عبد الملك بن حبيلس استمارة التسجيل للمشاركة فى المسابقة أو الامتحان المهني (1) رقم التسجيل (2)
- الاسم : ..................
- اللقب :
تاريخ الولادة ومكانها : ..............
- الرتبة :
- الوظيفة :
تاريخ التعيين : ........ 7.1 تاريخ التنصيب :
مترشح لوظيفة : 00 : 00 : 0.00 0.0 0.0 10.0.0.0.Col - حرر بالجزائر في امضاء المعنى :
رأي رئيس المصلحة (3) الجزائر في
(1) شطب ما لا فائدة فيه
(2) عنوان مخصص للادارة
(3) بالنسبة للمترشحين المشاركين في امتحان مهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.