قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4-78 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لصناعة النسيج . 821
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4-78 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لصناعة النسيج . 821
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.