قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 24 يوليو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب. مدير . 830
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحافظ برير نائب مدير الشؤون المالية بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات وكذلك أوامر الدفع أو التحويل ، وتفويض الاعتمادات ورسائل الاعلان والاوامر والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر القبض باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1399 الموافق 24 يوليو سنة 1979 • لحسن صوفي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.