قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للغزل. 821

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.