قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار المصنوعات الاسمنتية المضغوطة عند الانتاج . 826
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بمقرر وزاري أسعار بيع المصنوعات الاسمنتية المضغوطة عند الانتاج المدرجة في القائمة المرفقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيتعين على المنتجين أن يوجهوا الى وزارة التجارة - مديرية الأسعار ، في ظرف 30 يوما من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، طلبا بتحديد أسعار المنتجات المعروضة للبيع ، وذلك كاجراء اضافي .
و يجب أن يرفق الطلب المذكور ، بالنسبة لكل انتاج يعرض للبيع ، باستمارة تتضمن صفاته التقنية وتحليل المواد والسلع والمصاريف الداخلة في صناعته، وسعر الكلفة عند الانتاج ..
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 82
المادة 3
فتح المادةكلما وقع عند عرض انتاج جديد للبيع ، تغير يفوق 5 % بالزيادة أو بالنقصان في سعر الكلفة المعلن ، يتعين على المنتجين أن يوجهوا طلبا جديدا بتحديد الأسعار على الشكل نفسه .
المادة 4
فتح المادةتعد منتجات جديدة المصنوعات الاسمنتية المضغوطة التى تختلف احدى مميزاتها عن المميزات المدرجة فى الاستمارة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الأسعار ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 عبد الغني العقبي الملحق قائمة المنتجات المضغوطة درا درابزونات السياج ،
- أحواض بيوت الغسيل ،
- حواجز الفيلا ،
- حافات الحدائق ، حافات الأرصفة ، -
- فوهة المجارى ،
- اسطوانات اسمنتية ، ترابيع البلاط ،
- بلاط للتبليط ،
- در ابزونات ،
- بلاط ،
- بالوعات المغاسل ،
- قولار ،
- القوالب الاسمنتية المخصصة للتسقيف ( أوردى ) ، مغاسل الاسمنت الجماعية ، - أحجار اسمنتية للربط (باربان) . -
ر- ركائز ، أعمدة النور من الأسمنت . -
- روافد صغيرة للتسقيف ،
- اوان ،
- عتبات للأبواب ، كل انتاج مماثل ومصنوع من الأسمنت أو - الجبس أو الكلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.