قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 11 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 78 المؤرخة في 30 نوفمبر - سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطباعة والورق . 821

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.