مقرر

مقرر مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن منح خمس رخص سيارات أجرة (طاكسي بولاية وهران. 820

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.