قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات. 819
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة للبريد والمواصلات بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.200.000 دج
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي بكامله لفائدة الخدمات الاجتماعية التابعة للبريد والمواصلات فقط ويجب اثبات ذلك قانونا
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال " 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الأوراق المعروضة للبيع على ما ياتي :
رقم الورقة .
تاريخ هذا القرار .
- تاريخ المجموعة المستفيدة .
- سعر الورقة ،
- مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها .
- التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (5) من تاريخ السحب ) وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للخدمات يحكم القانون ) .
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الأوراق عن طريق التجول والايداع والعرض عبر التراب الوطني، ولا يمكن بأي حالة زيادة سعرها . ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أي سلعة . كما يمنع البيع في المنازل •
المادة 6
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 27 ديسمبر سنة 1979 على الساعة الثالثة بعد الظهر في مطعم البريد والمواصلات بالجزائر .
تلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة • ولا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب .
المادة 7
فتح المادةينتهى بيع الأوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع بيان عنها لهذا العرض .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الأوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر • ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز او بدون تاشيرة رئيس لجنة الرقابة .
المادة و : تتألف لجنة رقابة اليانصيب من السادة : بومدين بن عثمان رئيسا وممثلا لوزارة لداخلية ، وأمين حزينة ولاية الجزائر ممثلا لوزير لمالية ، وبوعلام ربيقة ممثلا للمجموعة المستفيدة .
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الأرقام الرابحة وجوائزها ومهلة سحبها من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب والنشر بجريدة يومية .
المادة 11
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلحيص بوزارة الداخلية .
ويشتمل هذا التقرير على ما يلى :
نموذج الأوراق ،
- عدد الأوراق المعروضة للبيع .
كشف بالأوراق غير المبيعة ، - سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
- مصاريف تنظيم اليانصيب .
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار ، الايراد الصافي لليانصيب . - الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليا نصيب ،
- محضر السحب ،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا يحكم قانون الخدمات
- الاشهار المنظم .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد | الشروط المفروضة أعلاه سحب الرخصة بحكم القانون ، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 13
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص في وزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق يونيو سنة 1979 وزير المالية عن وزير الداخلية محمد يعلى الأمين العام زين الدين سكفالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.