ج.ر عدد 63 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-285 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة… 6 مرسوم رئاسي رقم 26-286 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية… 6 مرسوم رئاسي رقم 26-287 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة……………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها……………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها…………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية عنابة…………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الأربعاء في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد االله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1448 الموافق 20 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 أوّل سبتمبر سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة المحروقات قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المحروقات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة……………… 24 وزارة الري قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير…………………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية…………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الفيضانات……………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري…… 33 قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري………… 34 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد…………. 34 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بني هارون“ بولاية ميلة………………………………………………………………………………………………………….. 35 قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1448 الموافق 2 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………… 36

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026،يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 31 و 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى منه)، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، لاسيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 86–61 المؤرّخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–143 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص “المركز”. الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م تنظيميّة المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يوجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نشاطات المركز في مجالات التخطيط والبرمجة وسير التكوين وكذا في مجال انتقاء وقبول المتربصين. المادة 5 : تحدد شروط الالتحاق بالمركز ومحتوى برامج التكوين والتخصصات ومدة التكوين وكذا قواعد التقييم والتتويج، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، وذلك وفقا لمعايير ومقاييس منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، المتعلقة بتحضير المستخدمين المشكّلين للمكوّنات العسكرية والشرطية / الدركية والمدنية، في إطار عمليات دعم وحفظ السلم. الفصل الثاني المهام المادة 6 : يضطلع المركز لا سيما بتلقين تكوينات ذات مستوى استراتيجي وعملياتي وتكتيكي في مجال دعم وحفظ السلم، حضوريا أو عن طريق التحاضر عن بعد، لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين، الوطنيين والأجانب، المعنيين بعمليات دعم وحفظ السلم. يمكن للمركز تنظيم دورات تكوينية حسب الطلب لفائدة الإطارات المدنية الوطنية والأجنبية وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية ذات الصلة بمجال اختصاصه. المادة 7 : يمكن للمركز إنجاز، بمبادرة منه أو حسب الطلب، دراسات وبحوث في مجال اختصاصه لفائدة هيئات عسكرية ومدنية وطنية وأجنبية وإقامة علاقات تعاون وتبادل مع هيئات علمية ومهنية مماثلة، عسكرية ومدنية وطنية وأجنبية، وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني في هذا المجال. الفصل الثالث التنظيم المادة 8 : يدير المركز مدير يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 أوّل سبتمبر سنة 2026 م المادة 9 : مدير المركز مسؤول عن حسن سير المركز. وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي : – اقتراح تنظيم المركز وكيفيات سيره، – إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز، – ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المركز، – السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي للمركز، – إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل، – الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، – إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول، – السهر على تلبية حاجيات المركز من المستخدمين والعتاد، – السهر على تطبيق برامج التكوين، – إعداد الحصائل الدورية للمركز، – تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. المادة 10 : يتكون مستخدمو المركز من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني. المادة 11 : يتولى التكوين بالمركز مستخدمون عسكريون ومستخدمون مدنيون شبيهون تابعون لوزارة الدفاع الوطني. يمكن أيضا أن يُضمن من طرف أساتذة باحثين تابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وكذا مكونين من أي قطاع آخر يوظفون بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال. يمكن للمركز الاستعانة بخبراء ومكونين وطنيين، مدنيين وعسكريين في وضعية نشاط أو في حالة تقاعد أو خبراء أو مكونين أجانب، طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال. المادة 12 : يزود المركز بمجلس بيداغوجي يكلف لاسيما بتحديد وتقييم النشاطات وبرامج التكوين، وكذا بضبط المناهج البيداغوجية، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين، – تقييم النشاطات البيداغوجية، – السهر على تنظيم الامتحانات والمداولة بشأن النتائج، – تعيين أعضاء لجان الامتحانات، – إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين، – إبداء رأيه في مشاريع اقتناء الوثائق والتجهيزات والوسائل البيداغوجية، – الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم البيداغوجي مدعما بتوصيات ورفعه إلى مدير المركز. يمكن، بالإضافة إلى ذلك، استشارة المجلس البيداغوجي في جميع المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه. المادة 13 : يتكون المجلس البيداغوجي من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي. يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 14 : تحدد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 15 : تحدد مهام المكونات الداخلية للمركز وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادة 16 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من الدولة، – الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المركز، – نفقات التحويل، عند الاقتضاء. المادة 17 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 18 : يخضع المركز لمختلف أنواع الرقابة التي تمارسها الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني وذلك طبقاً للتنظيم الساري المفعول. المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-285 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السادة : – عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، – ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – زهير بوعمامة، وزير الاتصال، – عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-286 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموفق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 26-162 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 والمتضمن تعيين السيّد محمد حطاب، وسيطا للجمهورية، الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيّد محمد حطاب، بصفته وسيطاً للجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-287 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-285 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026 والمتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي : – محمد لمين لبو، وزيراً للمالية، – سيد علي خالدي، وزيراً للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – محمد بوسليماني، وزيراً للاتصال، – محمد حطاب، وزيراً للعمل و التشغيل والضمان الاجتماعي. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 أوّل سبتمبر سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد لمين لبو، بصفته محافظا لبنك الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم فقراوي، بصفته كاتبا عاما في ولاية عنابة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد جمال باشا، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 15 يوليو سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يعيّن السيّد أمين قنيباردي، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 16 يوليو سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمود جامع، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد رشيد ربعي، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الأربعاء في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد نوي، بصفته رئيسا لدائرة الأربعاء في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – منى يوسفي، بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 18 مايو سنة 2026، – أمينة نويصر، ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 30 مايو سنة 2026، – يوسف بلقاسم بكة، ببوردو (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 مايو سنة 2026،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يعيّن السيّد محمد نوي، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد االله. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يعيّن السيّد رشيد ربعي، واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد االله. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، ينهى ابتداء من 22 يوليو سنة 2026، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة التي ضمنها السيد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. H قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، ينهى ابتداء من 22 يوليو سنة 2026، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة التي ضمنها السيد صادق فضل الله، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1448 الموافق 20 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1448 الموافق 20 غشت سنة 2026، ينهى ابتداء من 31 يوليو سنة 2026، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة التي ضمنها السيد رضوان لبعيلي، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. وزارة المحروقات قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المحروقات. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المحروقات : السيّدات والسادة : – علي ايدري، ممثل وزير المحروقات، رئيسا، – عمر انقولن، ممثل وزير المحروقات، نائبا للرئيس، – ريمة طهاري، ممثلة المصلحة المتعاقدة، عضوا،

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 أوّل سبتمبر سنة 2026 م – فاطمة الزهرة زروق، ممثلة عن القطاع، عضوا، – نبيلة جليل، ممثلة عن القطاع، مستخلفة، – سليم مسعدي، ممثل عن القطاع، عضوا، – رضا زياني، ممثل عن القطاع، مستخلفا، – سهام دلالي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – دليلة حديد، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة، – مريم بوعبد االله، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، عضوا، – أحلام بوشارب، ممثلة وزير المالية ( المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، مستخلفة، – سمير لحمر، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – فاطمة ملكي، ممثلة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مستخلفة. تتولى السيّدة نبيلة رافا أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المحروقات. وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-234 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-235 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الهيئة الجزائرية للصادرات في الصنف” أ”، القسم .”1” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

10 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير العام أ الأمين أ العام الهيئة الجزائرية للصادرات

  • مدير دعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير، أ
  • مدير استكشاف الأسواق الدولية. 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م 1290 - مرسوم
  • إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 1 م′ 810 قرار من والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. الوزير
  • إثبات عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، قرار من على الأقل. الوزير 1 م- 1 522
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير التظاهرات أ 1 م- 1 الاقتصادية والاتصال الهيئة الجزائرية للصادرات أ 1 م- 1 مدير التعاون وتعزيز قدرات المصدرين مدير الأنظمة المعلوماتية أ 1 م- 1 والإحصائيات شروط الالتحاق بالمناصب نمط الزيادة العليا التعيين الاستدلالية

  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 522 والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل.
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة الوزير للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، 522 - رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على قرار من الأقل، الوزير
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، 522 على الأقل.
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.

12 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير الإدارة والوسائل أ العامة نائب مدير على مستوى : الهيئة الجزائرية - مديرية دعم الصادرات أ للصادرات والشباك الوحيد للتصدير،

  • مديرية استكشاف الأسواق الدولية. نائب مدير على مستوى أ مديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمطة القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة. الوزير 1 م- 1 522
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، 1 م- 2 349 على الأقل. قرار من
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير 1 م- 2 349 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف نائب مدير على مستوى :

  • المديرية الفرعية للتعاون، أ
  • المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصدرين. الهيئة الجزائرية للصادرات نائب مدير على مستوى المديرية الفرعية أ لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة.
  • نائب مدير على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية أ والإحصائيات،
  • نائب مدير للإحصائيات وتحليل المعطيات، الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من 1 م- 2 349 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. *إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 349 والتحقيقات الاقتصادية على الأقل. 1 م- 2
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب قرار من الآتية : الوزير
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب 1 م- 2 349 الآتية : قرار من
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، الوزير
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل.

14 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف

  • نائب مدير للتقييم والتوقعات الاقتصادية، أ
  • نائب مدير للأنظمة المعلوماتية والرقمنة. نائب مدير للشبكات والصيانة على مستوى أ مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات الهيئة الجزائرية للصادرات نائب مدير على مستوى مديرية الإدارة والوسائل أ العامة رئيس مصلحة على مستوى :
  • مديرية دعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير، أ
  • مديرية استكشاف الأسواق الدولية. 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة م- 2 349 للرتب الآتية : قرار من
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، الوزير
  • مهندس دولة في الإحصائيات.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على 1 م- 2 349 الأقل،
  • مهندس رئيسي في المخبر قرار من والصيانة، على الأقل. الوزير
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. قرار من 1 م- 2 349 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل، الوزير 1 م- 3 246 - مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف (تابع) أ رئيس مصلحة على مستوى مديرية التظاهرات الاقتصادية أ والاتصال الهيئة الجزائرية للصادرات رئيس مصلحة على مستوى : أ

  • المديرية الفرعية للتعاون،
  • المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصد رين. الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة 1 م- 3 246 والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس قرار من محقق رئيسي للمنافسة الوزير والتحقيقات الاقتصادية،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة قرار من والتحقيقات الاقتصادية على الأقل. الوزير 1 م- 3 246
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة قرار من 1 م- 3 246 والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. الوزير
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

16 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة الهيئة الجزائرية رئيس مصلحة على للصادرات مستوى :

  • المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، أ
  • المديرية الفرعية للتقييم والتوقعات الاقتصادية،
  • المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة. رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ الفرعية للشبكات والصيانة 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، 1 م- 3 246 - رئيس مفتش رئيسي للمنافسة قرار من والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. الوزير
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، قرار من 1 م- 3 246
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، الوزير على الأقل.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : 1 م- 3 246 قرار من
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الوزير الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل،

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية للشبكات والصيانة (تابع) رئيس مصلحة على مستوى :

  • المديرية الفرعية أ للموارد البشرية والتكوين،
  • المديرية الفرعية الهيئة للميزانية والمحاسبة، الجزائرية
  • رئيس مصلحة تسيير للصادرات الممتلكات،
  • رئيس مصلحة الصفقات العمومية والتموين. رئيس مصلحة تسيير أ الأرشيف الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
  • مهندس رئيسي في المخبر 1 م- 3 246 والصيانة، على الأقل.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة قرار من للرتب الآتية : الوزير
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في الإحصائيات،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية 1 م- 3 246 بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة الوزير للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية 1 م- 3 246 بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل. قرار من الوزير
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : يمكن أن يستفيد المدير العام والأمين العام والمديرون ونواب المديرين من الراتب المقابل في جدول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إذا كان أكثر نفعا من الراتب المنصوص عليه، على التوالي، في المواد 14 و 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 25-234 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026 . وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-233 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للاستيراد، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الهيئة الجزائرية للاستيراد في الصنف” أ”، القسم .”1” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير العام أ الأمين أ العام الهيئة الجزائرية للاستيراد

  • مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة،
  • مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين أ الاقتصاديين،
  • مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات،
  • مدير اليقظة الاستراتيجية. الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م 1290 – مرسوم
  • إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 1 م′ 810 والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من الوزير
  • إثبات عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، قرار من على الأقل. الوزير 1 م- 1 522
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.

20 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير الأنظمة أ المعلوماتية والإحصائيات والاتصال مدير الإدارة والوسائل العامة أ الهيئة الجزائرية للاستيراد نائب مدير على مستوى :

  • مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة.
  • مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين.
  • مديرية متابعة عمليات أ الاستيراد في إطار الخدمات.
  • مديرية اليقظة الاستراتيجية 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، 1 م- 1 522 - مهندس رئيسي في الإحصائيات، قرار من على الأقل. الوزير
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. قرار من 1 م- 1 522 الوزير
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. قرار من
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير 1 م- 2 349 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف

  • نائب مدير للإحصائيات وتحليل المعطيات،
  • نائب مدير للتوقعات الاقتصادية، أ على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال. الهيئة
  • نائب مدير للأنظمة الجزائرية أ المعلوماتية والرقمنة للاستيراد على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال نائب مدير للإعلام والاتصال أ على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : قرار من
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، الوزير 1 م- 2 349 على الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل.
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس دولة في الإحصائيات،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من 1 م- 2 349 الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة قرار من للرتب الآتية : الوزير
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل.
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة قرار من لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل. الوزير 1 م- 2 349
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية متصرف محلل أو متصرف.

22 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف

  • نائب مدير على أ مستوى مديرية الإدارة والوسائل العامة رئيس مصلحة على مستوى : أ
  • مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة،
  • مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الهيئة الحساب الخاص الجزائرية للمتعاملين للاستيراد الاقتصاديين،
  • مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات،
  • مديرية اليقظة الاستراتيجية. رئيس مصلحة على أ مستوى :
  • المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، – المديرية الفرعية للتوقعات الاقتصادية. 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م- 2 349 * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. قرار من
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : 1 م- 3 246
  • متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الوزير الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : 1 م- 3 246 - متصرف رئيسي، على الأقل،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل،
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. قرار من
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • متصرف محلل أو متصرف،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • مهندس دولة في الإحصائيات.

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية للإعلام والاتصال الهيئة الجزائرية للاستيراد

  • رئيس مصلحة تسيير أ الممتلكات،
  • رئيس مصلحة الصفقات العمومية والتموين، رئيس مصلحة على مستوى :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة تسيير أ الأرشيف الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، قرار من الوزير
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة. 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة قرار من متصرف رئيسي، على الأقل. الوزير
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة. الوزير
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، قرار من على الأقل. الوزير
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : يمكن أن يستفيد المدير العام والأمين العام والمديرون ونواب المديرين من الراتب المقابل في جدول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إذا كان أكثر نفعا من الراتب المنصوص عليه، على التوالي، في المواد 17 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 25-233 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 المذكورة أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026 . وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المعدّل، – وبموجب اللائحة رقم 15 /خ.ش.ب-خ.ش.إ.إ/ 2026 للّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 فبراير سنة 2026، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، بعنوان سنة 2026، المصادق عليه من طرف اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والمحدد في الملحق بهذا القرار.

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 أوّل سبتمبر سنة 2026 م المادة 3 : يضمن متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزون رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، المختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة والتي ستجريها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية طبقالأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تُحدد المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة الموزعة إلى حصص، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة، في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026 . سيد علي زروقي الملحق دفتر شروط يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. المادة الأولى : المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي: “القانون”: يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “ اللّجنة”: تعني اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بموجب المادة 8 من القانون. “سلطة الضبط”: تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. “القوة القاهرة”: تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقع ولا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “ الحصة :” تعني مجموعة من المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة. “الوزير”: يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. “الوزارة” : تعني الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. “الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية خ.ش.إ.إ”: تعني، في مفهوم دفتر الشروط هذا، وضع تحت تصرف الجميع خدمة تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال. “الخدمات”: تعني الخدمات التي يقدمها المتعامل المختار في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. “المتعامل المختار :” يعني صاحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المختار على إثر المزايدة بإعلان المنافسة لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. “مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة”: يعني المناطق التي تكون الكثافة السكانية فيها أقل من ألفي ( 2000 ) نسمة. المادة 2 : النصوص المرجعية يجب على المتعامل المختار تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما منها : – القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم…….. المؤرّخ في ….. والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة……،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المرسوم التنفيذي رقم ………..المؤرّخ في ….. والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث )3G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ……، – المرسوم التنفيذي رقم ………..المؤرّخ في ….. والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة……………، – لوائح الراديو وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 3 : موضوع دفتر الشروط 1.3 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المحتوى والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، طبقا للقانون ولأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 18-246 ورقم 18-247 المؤرخين في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، والمذكورين أعلاه. 2.3 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط الحالي طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا، بالخدمات الآتية : – النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقالين، – إيصال النداءات المستعجلة. 3.3 الإقليمية : يضمن المتعامل المختار توفر الخدمة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تم اختياره فيها على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، في ظل احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف طبقا للقانون. المادة 4 : طريقة المنح يتم منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لمتعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخصة والمختارين على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، وفقا لأحكام المادة 99 من القانون. المادة 5 : التزامات المتعامل المختار دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، يلزم المتعامل المختار في إطار توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، لا سيما بما يأتي : الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م – استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات، – ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G(، وذلك بالنسبة لخدمة البيانات، – ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لتوفير خدمة الصوت، – ضمان إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقالين، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، – ضمان التجوال الوطني في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة المعنية بالانتشار، – ضمان لمشتركيه، جودة خدمة البيانات وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – ضمان لمشتركيه، جودة خدمة الصوت وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصه. المادة 6 : كيفيات الدفع وتحرير التمويل يتم دفع النفقات المترتبة عن الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، لكل حصة بمقدار المبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها. وتضمن سلطة الضبط دفع هذه النفقات طبقا للتنظيم المعمول به. مبلغ التمويل المقرر على أساس هذا العرض، ثابت وغير قابل للمراجعة. يتم تمويل اقتناء وإنشاء عناصر الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على أربع (4) دفعات بنسبة 25 % لكل دفعة، من مبلغ الحصة المقترحة من طرف المتعامل المختار في عرضه. يتم تحرير الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال، بعد التحقق الحضوري في الموقع بين ممثلي الوزارة على المستوى المحلي وممثلي المتعامل المختار. ويتم بناء على تقديم المتعامل المختار، وبالنسبة لكل منطقة موضوع الدفع، لمحضر استلام يثبت الإنشاء الكامل للشبكة وتشغيلها أو لوثيقة تثبت تغطية المنطقة المعنية طبقا لأحكام دفتر الشروط هذا. ويجب أن يوقّع المحضر أو الوثيقة التي تثبت تغطية المنطقة المعنية بصفة مشتركة من طرف ممثل الوزارة على المستوى المحلي وممثل المتعامل المختار، ويكون ممهورا قانونا بعبارة “خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة.

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 أوّل سبتمبر سنة 2026 م – الدفعة الأولى : يتم تحريرها بعد معاينة تغطية بنسبة 25 %، على الأقل، من مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة للحصة المعنية. – الدفعة الثانية : يتم تحريرها بعد معاينة تغطية بنسبة 50 %، على الأقل، من مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة للحصة المعنية. – الدفعة الثالثة : يتم تحريرها بعد معاينة تغطية بنسبة 75 %، على الأقل، من مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة للحصة المعنية. – الدفعة الرابعة : يتم تحرير الدفعة الرابعة والأخيرة بعد الإنجاز الكامل للحصة المعنية. المادة 7 : تعويض العجز المتكبد في حالة العجز عن الاستغلال ذي الصلة، ولأغراض تعويضه، يلزم المتعامل المختار بتقديم الإثباتات للأمانة التقنية للجنة. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة للنشاط المتعلق بالخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. كما يلزم أيضا بتقديم كل وثيقة محاسبية مصدّق عليها قانونا من طرف محافظ الحسابات وكل معلومة أو وثيقة تعتبرها اللّجنة أو المصالح المؤهلة للوزارة ضرورية وملائمة من أجل التحقق من حقيقة وصحة العجز عن الاستغلال المعاين. لا تؤخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار في حساب مبلغ العجز. يجب على المتعامل المختار تقديم طلبه لتعويض العجز في أجل أقصاه 31 أكتوبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية. تستثنى مواقع المناطق التي يبلغ عدد سكانها ألفي ( 2000 ) نسمة من الاستفادة من التكفل بالعجز عن الاستغلال. المادة 8 : آجال التنفيذ يحسب الأجل الممنوح من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في الحصص التي تم منحها للمتعامل المختار، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا، حيّز التنفيذ، ويحدد كما يأتي: – ……………. يوما، للحصة رقم .x – ……………. يوما، للحصة رقم .y – …………….يوما، للحصة رقم .z …………..إلخ. المادة 9 : العقوبات في حالة التأخر في تنفيذ رزنامته، باستثناء حالة قوة قاهرة معاينة قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة أو عن أي أسباب أخرى مبررة قانونا، يتعرض المتعامل المختار إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 10 % من المبلغ الإجمالي لعرضه للحصة المعنية لإنجاز المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع= م x ن / 10( x د) بحيث : – ع : مبلغ العقوبة. – م : مبلغ المشروع للحصة المعنية. – ن : عدد أيام التأخر. – د : أجل التنفيذ باليوم. في هذه الحالة، يتم خصم العقوبة من مدفوعات الحصة المعنية. المادة 10 : استرداد المبالغ الممنوحة للمتعامل المختار دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حالة التخلي عن تنفيذ أشغال الحصة، المعاين قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة، يلزم المتعامل المختار بدفع، على سبيل الاسترداد، لصندوق دعم الخدمة الشاملة مجموع المبالغ التي منحت له في هذا الإطار بالنسبة للحصة المعنية. دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حالة توقف التغطية في منطقة أو عدة مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، عن طريق وضع المنشآت القاعدية التي تم نشرها في إطار دفتر الشروط هذا خارج الخدمة، يتم إرسال إعذار إلى المتعامل المختار من طرف سلطة الضبط استنادا إلى معاينة تقوم بها المصالح المؤهلة. وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يلزم هذا الأخير بإعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة من صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعنية. المادة 11 : حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال، موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء المتعامل المختار من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه. يبدأ حساب فترة التعليق من تاريخ إبلاغ مصالح الوزارة، بالوسائل الإلكترونية المناسبة أو عن طريق رسالة موصى عليها، مع إشعار بالاستلام مبلّغ في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي وقوع الحدث أو الأحداث، مصدر حالة القوة القاهرة.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يستفيد المتعامل المختار من أجل إضافي تُعادل مدته مدة التأخر المترتب. ويتم تقدير هذا الأجل من طرف المصالح المؤهلة للوزارة. يؤدي استمرار حالة القوة القاهرة، إلى إلغاء أشغال تغطية المنطقة أو المناطق المعنية. ويتم إعلان هذا الإلغاء من طرف المصالح المؤهلة للوزارة بناء على تقديم محضر معاينة حالة القوة القاهرة، يوقَّع بصفة مشتركة من قبل ممثل الوزارة على المستوى المحلي وممثل المتعامل المختار، يوضح استحالة استكمال الأشغال. في هذه الحالة، يُعفى المتعامل المختار من التزاماته. المادة 12 : الاخلال بأحكام دفتر الشروط في حالة إخلال المتعامل المختار بأحكام دفتر الشروط هذا، يتعرض هذا الأخير للعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 13 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللّجنة، حسب نفس الأشكال المتبعة للموافقة عليه. المادة 14 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله، للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. في حالة بقاء مسألة معلقة، يتم طلب رأي اللجنة. المادة 15 : قائمة المناطق الواجب تغطيتها ومبالغ التمويل يجب أن تلحق بدفتر الشروط هذا، قائمة المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة الواجب تغطيتها من طرف المتعامل المختار وكذا مبالغ التمويل الموافقة لها، على إثر المزايدة بإعلان المنافسة. المادة 16 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يُوقَع دفتر الشروط هذا من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني للمتعامل المختار. يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمتعامل المختار. حرّر بالجزائر، في………………………………….. في خمسة (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس اللجنة المتعددة الممثل القانوني القطاعات المكلفة بتسيير للمتعامل المختار صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م توزيع المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة موضوع المزايدة بإعلان المنافسة إلى حصص. رقم عدد الولاية الحصة المناطق 1 12 أدرار (12) 2 12 أدرار (12) 3 21 الشلف (21) 4 20 الشلف (20) 5 20 الشلف (20) 6 20 الشلف (20) 7 19 الشلف (19) 8 19 الشلف (19) 9 19 الشلف (19) 10 10 الأغواط (10) 11 17 آفلو (17) 12 17 آفلو (17) 13 20 أم البواقي (20) 14 20 أم البواقي ( 20 ) 15 20 أم البواقي (20) 16 20 أم البواقي (20) 17 20 أم البواقي (20) 18 19 أم البواقي (19) 19 19 أم البواقي (19) 20 19 أم البواقي (19) 21 18 باتنة ( 18 ) 22 17 باتنة ( 17 ) 23 17 باتنة ( 17 ) 24 11 بريكة (11) 25 16 بجاية (16) 26 15 بجاية (15) 27 15 بسكرة (3) + أولاد جلال (12) 28 13 بشار( 10 +) تندوف +(2) بني عباس (1) 29 19 البليدة (19) 30 19 البليدة (19) 31 20 البويرة (20) 32 20 البويرة (20)

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 29 أوّل سبتمبر سنة 2026 م رقم عدد الولاية الحصة المناطق 33 20 البويرة (20) 34 20 البويرة (20) 35 20 البويرة (20) 36 19 البويرة (19) 37 19 البويرة (19) 38 19 البويرة (19) 39 19 البويرة (19) 40 20 تامنغست ( 15 ) + إن صالح (2) + إن قزام (3) 41 16 تبسة (16) 42 16 تبسة (16) 43 16 تبسة (16) 44 16 تبسة ( 11 ) + بئر العاتر (5) 45 16 تلمسان (16) 46 17 تلمسان( 11 ) + العريشة (6) 47 16 تيارت (16) 48 16 تيارت (16) 49 16 تيارت (16) 50 16 تيارت (16) 51 16 تيارت (16) 52 17 قصر الشلالة (17) 53 12 تيزي وزو (12) 54 11 تيزي وزو (11) 55 20 الجلفة (20) 56 20 الجلفة (20) 57 18 الجلفة (18) 58 15 الجلفة (15) 59 23 عين وسارة (23) 60 21 عين وسارة (21) 61 16 عين وسارة (16) 62 16 عين وسارة (16) 63 14 عين وسارة (14) 64 19 مسعد (19) 65 19 جيجل (19) 66 19 جيجل (19) رقم عدد الولاية الحصة المناطق 67 19 جيجل (19) 68 19 جيجل (19) 69 19 جيجل (19) 70 19 جيجل (19) 71 20 سطيف (20) 72 20 سطيف (20) 73 20 سطيف (20) 74 20 سطيف (20) 75 20 سطيف (20) 76 20 سطيف (20) 77 20 سطيف (20) 78 20 سطيف (20) 79 20 سطيف (20) 80 20 سطيف (20) 81 20 سطيف (20) 82 20 سطيف (20) 83 11 سعيدة ( 10 ) + الأبيض سيدي الشيخ (1) 84 17 النعامة (17) 85 19 سكيكدة (9) + قسنطينة (10) 86 20 سيدي بلعباس (20) 87 19 سيدي بلعباس (19) 88 14 قالمة (14) 89 14 قالمة (14) 90 13 قالمة (13) 91 20 المدية (20) 92 20 المدية (20) 93 19 المدية (19) 94 18 قصر البخاري (18) 95 18 قصر البخاري (18) 96 18 مستغانم (18) 97 17 مستغانم (17) 98 17 مستغانم (17) 99 16 مستغانم (16) 100 15 مستغانم (15) 101 16 المسيلة (16)

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقم عدد الولاية الحصة المناطق 102 16 المسيلة (16) 103 15 المسيلة (15) 104 15 المسيلة (15) 105 17 بوسعادة (17) 106 16 بوسعادة (16) 107 17 معسكر (17) 108 17 معسكر (17) 109 16 معسكر (16) 110 16 معسكر (16) 111 13 ورقلة (3) + غرداية (10) 112 14 إيليزي ( 12 ) + جانت (2) 113 20 برج بوعريريج (20) 114 20 برج بوعريريج (20) 115 20 برج بوعريريج (20) 116 20 برج بوعريريج (20) 117 19 برج بوعريريج (19) 118 19 برج بوعريريج (19) 119 12 بومرداس (12) 120 20 الطارف (20) 121 19 الطارف (19) 122 14 تيسمسيلت (14) 123 14 تيسمسيلت (14) 124 14 الوادي (14) 125 14 الوادي (14) 126 13 الوادي (13) 127 17 خنشلة (17) 128 16 خنشلة (16) 129 16 خنشلة (16) 130 16 خنشلة (16) 131 21 سوق أهراس (21) 132 20 سوق أهراس (20) 133 20 سوق أهراس (20) 134 20 سوق أهراس (20) 135 20 سوق أهراس (20) 136 20 سوق أهراس (20) الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م رقم عدد الولاية الحصة المناطق 137 19 سوق أهراس (19) 138 19 سوق أهراس (19) 139 19 سوق أهراس (19) 140 18 سوق أهراس (18) 141 19 تيبازة (19) 142 18 تيبازة (18) 143 18 تيبازة (18) 144 17 ميلة (17) 145 17 ميلة (17) 146 16 ميلة (16) 147 16 ميلة (16) 148 16 ميلة (16) 149 18 عين الدفلى (18) 150 18 عين الدفلى (18) 151 18 عين الدفلى (18) 152 18 عين الدفلى (18) 153 18 عين الدفلى (18) 154 16 عين تموشنت (16) 155 16 عين تموشنت (16) 156 19 غليزان (19) 157 19 غليزان (19) 158 19 غليزان (19) 159 19 غليزان (19) 160 19 غليزان (19) 161 18 غليزان (18) 162 18 غليزان (18) 163 18 غليزان (18) 164 18 غليزان (18) 165 18 غليزان (18) 166 15 تيميمون (15) 167 15 تيميمون (15) 168 15 تيميمون (15) 169 12 توقرت (12) 170 11 توقرت (11) 171 12 المغير (12) 172 12 المغير (12) المجموع 3000

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 31 أوّل سبتمبر سنة 2026 م وزارة الري قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير، المعدّل، كما يأتي : “–………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – رابح مزود، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية، كما يأتي : “–…………………………(بدون تغيير حتى) السعيد بلعياضي، ممثل وزير الري، رئيسا، –………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الفيضانات. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، في اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الفيضانات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – حسين بن موفق، ممثل الوزير المكلف بالري، رئيسا، – عبد الرحيم بوجلال، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – الخنساء لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، – جعفر طاهر، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – رمضان بلعابد، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – براهيم إحدادن، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، – عبد الرحمان بوقادوم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – نصر الدين بلعبيد، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – شوقي بن عباس، ممثل الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى، – عبد الجليل بلقنديل، ممثل مركز البحث في تهيئة الإقليم، – أحمد سي يوسف، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني. H قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري.

إنّ وزير الر ي، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضتن عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الرّي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري، الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرّم عام 1446 الموافق أوّل غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكون لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . لوناس بوزقزة H قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري.

بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري، طبقا للجدول الآتي :

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 33 أوّل سبتمبر سنة 2026 م ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – نور الدين العربي شراك – أمال عبد النور – ضريفة جواهرة – سعيد عثماني – وليد بن بريكة – أمينة قطاي – فازية خميسي – نضيرة العشي – شهرزاد مبرك – أمينة بداني – ليلى قرباوي – جوهر سراج – أمال بولرواح – مراد غاشي يرأس لجنة الطعن السيد بناري محمد، نائب مدير المنشآت القاعدية للسقي. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي. H قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري.

إنّ وزير الر ي، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – محمد بناري – كمال عصمان – نسيمة عثماني – زهير أوحسين – إلهام نعيمة شابوني – محمد قريني – سامية بسعي – نادية بن عبد الرحيم – نسيمة هداجي – فايزة باجي – ليندة بن عبد الرحمان – رياض مخالفية – السعيد بلعياضي – حميدة هاشمي – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الرّي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرّم عام 1446 الموافق أوّل غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري،

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري. المادة 2 : تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الموظفين وأعضاء يمثلون الإدارة، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجنة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء التقنية الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . لوناس بوزقزة H قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري.

بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – شهرزاد – أمال – فايزة – كمال مبرك بولرواح باجي عصمان – وليد – فازية – عياشة – حميدة بن بريكة خميسي قاية هاشمي – ليلى – نضيرة – هشام – رياض قرباوي العشي بضياف مخالفية ترأس اللجنة التقنية السيدة فايزة باجي، مديرة فرعية لتسيير الامتيازات وإدارة المياه غير التقليدية. الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد.

إنّ الوزير الأوّل، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-09 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 26-09 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد، الذي يدعى في صلب النص “المركز”.

19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 35 أوّل سبتمبر سنة 2026 م المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمركز، تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مدير عام مساعد، الهياكل الآتية : – مديرية الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والمرافقة، – مديرية البرامج والمناهج والوثائق البيداغوجية، – مديرية التكوين والدراسات والبحوث، – مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : تضم مديرية الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والمرافقة مصلحتين (2) : – مصلحة الكشف المبكر والتشخيص، – مصلحة التأهيل والعلاج والمرافقة. المادة 4 : تضم مديرية البرامج والمناهج والوثائق البيداغوجية مصلحتين (2) : – مصلحة البرامج والمناهج، – مصلحة الوثائق البيداغوجية. المادة 5 : تضم مديرية التكوين والدراسات والبحوث مصلحتين (2) : – مصلحة التكوين، – مصلحة الدراسات والبحوث. المادة 6 : تضم مديرية الإدارة والمالية مصلحتين (2) : – مصلحة تسيير الموارد البشرية، – مصلحة الميزانية والمحاسبة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بني هارون“ بولاية ميلة. إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بني هارون“ بلدية حمالة، ولاية ميلة، بمساحة قدرها 10 هكتارات. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 63 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه أوّل سبتمبر سنة 2026 م المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1448 الموافق 2 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1448 الموافق 2 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، كما يأتي : “الأعضاء الدائمون : ……………………………… (بدون تغيير) …………………………. الأعضاء المستخلفون : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيدة صارى بدار، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة، خلفا للسيد مراد بعزيز، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة