مرسوم رئاسي رقم 26-285 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة :
– عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية،
– ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– زهير بوعمامة، وزير الاتصال،
– عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-287
مرسوم رئاسي رقم 26-287 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.