قرار

قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.