قرار

قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.