مرسوم رئاسي رقم 26-287 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي :
– محمد لمين لبو، وزيراً للمالية،
– سيد علي خالدي، وزيراً للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– محمد بوسليماني، وزيراً للاتصال،
– محمد حطاب، وزيراً للعمل و التشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026 .
عبد المجيد تبون أوّل سبتمبر سنة 2026 م مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.