قرار

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المحروقات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.