قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 52 الى 55 من قانون المالية لسنة 1964 . 945
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.