مرسوم رقم 67-108 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام ! 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار أشغال ري سهل مغنية واكتساب العقارات اللازمة لانجازها من أعمال المنفعة العمومية ومن الامور المستعجلة . 942
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر الاشغال المتعلقة برى سهل مغنية واكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية اللازمة لانجازها من أعمال المنفعة العمومية ويعتبر انجازها من الامور المستعجلة .
المادة 2
فتح المادةيتم انجاز الاشغال واكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، داخل دائرة مساحتها ... 140 هكتار تقريبا ، محددة كما يلى :
غربا :
- وادى المويلح ، من جسر الطريق الوطني رقم 7 الى ملتقى وادى بونعيم ،
- وادى بونعيم ، من ملتقى وادى المويلح الى الحدود الجزائرية المغربية حتى وادى العوينة .
جنوبا :
شمالا : .
من وادى وردقو الى جانب رصيف ثكنة رجال درك مغنية ،
- حدود مجموع مدينة مغنية وارباضها ، من النقطة المحددة أعلاه ، على وادى وردفو الى نهاية قناة المويلح ،
- قناة المويلح من نهايتها الى الطريق المدعو طريق مغنية بني واسين ، الطريق من مغنية الى بني واسين ، ابتداء من قناة - المويلح الى ملتقى الاحداثيات X = 35 91 و Y = ، 182 ،
- خط مستقيم ، من النقطة المحددة أعلاه الى ملتقى الطريق الوطني رقم 7 والطريق الوطني رقم 7 أ ، الطريق الوطني رقم 7 أ من ملتقى الطريق الوطني رقم الى جسر وادى المويلح .
المادة 3
فتح المادةأن اكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها فى المادتين 1 و 2 أعلاه ، سيستمر بطريق نزع الملكية ضمن شروط القانون العام وذلك في عدم الاتفاق بالتراضي ويجب أن يتم هذا الاكتساب في ظرف خمسة أعوام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 59-680
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 61-753
- مرسوم رقم 61-754
- مرسوم رقم 61-755
- مرسوم رقم 61-756
- مرسوم رقم 61-784
- مرسوم رقم 62-363
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم البحث عن المياه الجوفية واستغلالها في سهل مغنية 201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.