مرسوم رقم 67-109 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط (المصالح المالية ) . 944
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعون ألف دينار ( . . . ر 40 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفي الباب 34-54 « المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000) دج) يقيد فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفى الباب 34-52 « المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - الادوات والاثاث ) - 10
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 | يوليو سنة 1967 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.