قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 تحدد بموجبه تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967-947
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.