مرسوم رقم 67-110 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي . 944 •
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومن الباب 31-11 : «المصالح الخارجية للانتاج النباتي - أجور رئيسية » ومن المادة 1 « مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين ) ، الوظائف التالية :
- 20 وظيفة مهندس للأشغال الفلاحية ،
- 7 وظائف مهندسين فلاحيين من الطبقة الأولى ، 15 وظيفة مهندس فلاحي من الطبقة الثانية •
المادة 2
فتح المادةتحدث فى الباب 31-11- والمادة 1 المذكورة أعلاه وعوضا عن الوظائف الملغاة فى المادة 1 من هذا المرسوم الوظائف التالية :
- 10 وظائف مهندسين للمصالح الفلاحية من الطبقة | الرئيسية ، الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945
- 15 وظيفة مهندس رئيس للمصالح الفلاحية
المادة 3
فتح المادةان صرف النفقات الخاصة باحداث الوظائف المذكورة فى المادة 2 أعلاه منوط بالاعتمادات الحاصلة من الفاء الوظائف الواردة فى المادة 1 من هذا المرسوم ..
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 | يوليو سنة 1967 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.