قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للرى بوادي سعيدة 948
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة للرى تسمى ( منطقة رى وادي سعيدة » وذلك بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات المخصصة لرى الاراضي الموجودة في دائرة المنطقة ولو قايتها من الانهيار
المادة 2
فتح المادةان الموارد المائية التي تقوم بتسييرها هيئة مساحة الرى تتألف فى مجموعها أو فى جزء منها مما يلي :
الماء المجلوب من وادي سعيدة .
- المياه النابعة من عين الاجاصة وعين الفكرون وعين القرية وجميع العيون الأخرى وتحويل العيون والحفريات و مدخرات الماء السنوية الموجودة أو التي سيتم انشاؤها والتي قد تخصص للمنطقة
المادة 3
فتح المادةتشمل منطقة الرى بوادى سعيدة مجموع الدوائر | النقابية التابعة للنقابات المبينة أدناه :
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 949 النقابات ( التسمية القديمة ) مقر النقابة البلدية سعيدة سعيدة سعيدة نزرق نزرق أولاد خالد عيسى - مانو فرانشيتي سيدي عمرو شاريي مفتاح سيدي مفتاح سيدي بوبكر بوبكر ويزغت ويزغت مفتاح سيدي بوبكر وذلك باستثناء القطع المبنية والقطع التي لا يمكن اتمام ريها .
وتشمل مساحة منطقة الرى 2,767 هكتارا وحدودها مبنية في مخططات تقسيم القطع المرسومة على مقياس 14,000 والمدرجة في الملف !! اسي .
المادة 4
فتح المادةيطبق على منطقة " ى بوادى سعيدة المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1956 والنصوص اللاحقة له ، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها نائب عامل العمالة لدائرة سعيدة .
المادة ه : تحل بحكم القانون الجمعيات النقابية التابعة السعيدة ونزرق وعيسى - مانو - فرانشيتي و شاريي و ويزغت وتصبح التجهيزات المتحركة بالماء والعقارات والاشياء المنقولة . تملكها هذه الجمعيات ملكا للدولة ، وتخصص بدون تم ي لمنطقة الرى .
تدفع الاموال الاحتياطية والاموال المتداولة التي تملكها النقابات الى ميزانية منطقة الرى التي يجب على هيئتها أن تأخذ على عاتقها ديون النقابات المرخص لها في أن تباشر استخلاص رسوم الرى المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث | السابقة لتاريخ انشاء المنطقة ستصبح التجهيزات التي تنشأ فى المستقبل لاستثمار منطقة الرى ملكا للدولة وتكون مخصصة للمنطقة
المادة 6
فتح المادةيتضمن هذا القرار اعتبار مجموع الاشغال التي تم أو سيتم انجازها داخل حدود منطقة رى سعيدة وخارجها من أعمال المنفعة العمومية ، وذلك بمجرد ما يكون غرضها هو تحويل مياه الرى وتوصيلها وخزنها وتوزيعا وافراغها
المادة 7
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 عبد النور علي يحيى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 63-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.