مرسوم رقم 67-111 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى ميزانية وزارة العدل 945
المادة الأولى
فتح المادةتلفى من ميزانية وزارة العدل الباب 31 01-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية » المادة 2 الموظفون المرسمون ثلاثة وظائف المتصرفين مدنيين
المادة 2
فتح المادةان الاعتمادات التى قدرها ستون ألفا وسبعمائة وأربعون دينارا ( 740 0 60 دج ( والناتجة من الغاء الوظائف المذكورة أعلاه تخصص للمادة 3 (الجديدة) « الموظفون الموقتون » من الباب 31-1. المشار اليه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.