مرسوم رقم 87-160 مؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير بوزارة الثقافة والسياحة. 1177
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث «وسائل المصالح» باب يحمل رقم 36 29 عنوانه اعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الآثار والاماكن التاريخية».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (20.938.000 دج مقيد في ميزانية الدولة، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (20.938.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة، وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية وزارة الثقافة والسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 المتاحف والآثار التاريخية - الاجور الرئيسية 5.140.000 52-31 المتاحف والآثار التاريخية المختلفة
- التعويضات والمنح 428.000 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 53-31 المتاحف والآثار التاريخية - الموظفون المؤقتون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 مجموع القسم الاول 6.568.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 51-33 المتاحف والآثار التاريخية - المنح العائلية 143.000 52-33 المتاحف والآثار التاريخية المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 153.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 51-34 المتاحف والآثار التاريخية تسديد النفقات 380.000 52-34 المتاحف والآثار التاريخية - الادوات والآثار 59.000 53-34 المتاحف والآثار التاريخية - اللوازم 100.000 54-34 المتاحف والآثار التاريخية - التكاليف الملحقة 24.000 55-34 المتاحف والآثار التاريخية - الالبسة 40.000 34-56 المتاحف والآثار التاريخية - شراء التحف الفنية 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.603.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 02 المتاحف والآثار التاريخية – - صيانة المباني 294.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف الثقافة والسياحة 8.618.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع 12.320.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 12.320.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 20.938.000 الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح - 41-31 مراكز التوزيع السينمائي – - الاجور 2.500.000 المختلفة 50.000 الرئيسية 700.000 مجموع القسم الاول 3.250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 160.000 78.000 مجموع القسم الرابع 238.000 القسم السادس اعانات التسيير 19-36 اعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة 23-36 اعانة للمتحف الوطني للجهاد 26-36 اعانة للمتاحف الوطنية 600.000 850.000 1.500.000 29-36 اعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الآثار والاماكن التاريخية 14.500.000 مجموع القسم السادس 17.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.938.000 1180 الجريعة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-352
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.