مرسوم رقم 87-163 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1182
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في التقنيين السامين فى الاشغال العمومية وذلك في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن - تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 130 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام - 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1963 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي | يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 243 المؤرخ فى 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 اطار أحكام المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمعاهد الوطنية للتكوين العالى.
المادة 2
فتح المادةطبقا لاحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المعهد، بالاضافة الى الاعضاء المذكورين في المادة و من المرسوم المذكور أعلاه بعنوان أهم القطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المعهد في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. : الشاذلي بن جديد الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 ، قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى احكام المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-189
مرسوم تنفيذي رقم 93-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) . 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للأشغال العمومية بمستغانم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة . 589 اعلانات وبلاغات وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 588
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإدارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 585
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.