مرسوم رقم 87-163 ملغى

مرسوم رقم 87-163 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1182

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي

    « تلغى احكام المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-189

    مرسوم تنفيذي رقم 93-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) . 36

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين للأشغال العمومية بمستغانم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة . 589 اعلانات وبلاغات وزارة المالية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 588

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإدارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 585

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.