قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين تخطيط التنمية المحلية. 1198
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود سلطاني مدير تخطيط التنمية المحلية، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة .1987 على أو بوزار الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.