قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين تخطيط الهياكل الاساسية. 1198 تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوسعد تارزى مدير تخطيط الهياكل الاساسية، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 على أوبوزار المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.