قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين تخطيط التنمية الاعلامية الآلية. 1197
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود مقران مدير تخطيط التنمية الاعلامية الآلية، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 .
على أو بوزار 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.