مرسوم رقم 22-114 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 795
المادة الأولى
فتح المادةكل عقد متعلق بالاراضى الخاصة الزراعية او المعدة للزراعة والتي تبلغ مساحتها : 5 هكتارات غير مسقية .
و 50 آرا مسقية - i الاراضي المغروسة فيها 20 نخلة على الاكثر .
يجب ان يكون موضوع تصريح لدى المجلس الشعبي البلدي لنفس المكان الذي توجد فيه تلك الاملاك .
المادة 2
فتح المادةيطلع الجمهور على التصريحات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه وتعلق بمقر المجلس الشعبي البلدى لمدة 45 يوما متتالية قبل تاريخ المعاملة .
المادة 3
فتح المادةيرخص فقط للملاكين غير المستغلين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 72 22 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 بنقل حقوقهم .
يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدى بالتحقق من صفة | المتخلى غير المستغل وتسليم شهادة.
المادة 4
فتح المادةيجوز للفلاحين بدون ارض وصغار الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 72 22 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 باكتساب الاراضى او النخيل بعوض أو مجانا الى غاية المساحة او عدد النخيل القابلة للتوزيع في البلدية بعنوان الثورة الزراعية .
المادة 5
فتح المادةيتمتع كل مواطن بالحق خلال مهلة التعليق المنصوص عليها في المادة 2 بتقديم كل احتجاج او اعتراض يراه مفيدا ضد المعاملة التي هي بصدد الانجاز.
المادة 6
فتح المادةتتم المعاملات بين المواطنين امام موثق عقود وتسجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الأمر المتعلق بالتخلى عن الاراضي او قطع النخيل التابعة لصغار الملاكين الفائدة اقاربهم او للدولة .
المادة 7
فتح المادةيكلف رئيس المجلس الشعبي البلدى بتلقى اقتراح المعاملة وتحويلها الى الوالى فى حالة ما اذا كانت الدولة هي المستفيدة .
المادة 8
فتح المادةعند ما تقوم الدولة بالشراء فان الثمن تحدده مصلحة املاك الدولة.
وتسدد الدولة مبلغ المعاملة بمجرد تحويل الحقوق لفائدتها .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 في
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.