قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصد رى أراض . . 797
المادة 21
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية للطعن ان تدعو كل عضو تابع لاحدى هيئات تنفيذ الثورة الزراعية والذي تكون شهادته لازمة لتوضيح المناقشات ولا سيما الوالي والمكلفين بمهمة للثورة الزراعية .
المادة 22
فتح المادةان اللجنة الوطنية للطعن هي وحدها المؤهلة لتفسير الأمر المتعلق بالثورة الزراعية ونصوص تطبيقه وتمارس هذه الصفة عندما تصدر احكاما تفسيرية.
المادة 23
فتح المادةلا يجوز للجنة الوطنية للطعن أن تفصل الا بمحضر 10 من أعضائها وتصدر أحكامها نهائيا وتكون هذه الاحكام مرجعا .
المادة 24
فتح المادةتعقد اللجنة الوطنية للطعن جلساتها في احدى قاعات المجلس الاعلى وتصدر احكامها في اجل اقصاه شهر .
المادة 25
فتح المادةان الاجراءات المتممة لدى لجنة الطعن التابعة للولاية ولدى اللجنة الوطنية للطعن مجانية وتستفيد من الاعفاء البريدي .
المادة 26
فتح المادةبنشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين الولاة كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون به.
تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي.
تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة .
و لموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله .
يمنح الاذن دون تحديد للمدة من اول اكتوبر الى غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1392 ه لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص :
ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون 2- موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الأتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم يجلب الماء من وادي تافنة.
ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .
ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك.
وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض.
وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب ادن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم.
يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات.
يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين ديناراً
(20) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره عشرون دينار المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المرسوم المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمراجع بموجب المادة 79 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام - 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.