مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
المادة الأولى
فتح المادةان منح اى ارض برسم الثورة الزراعية، يتم بوضع عقد تكون بنوده مطابقة لمضمون العقود النموذجية للمنح المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين عقد المنح الفردي بين كل من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاضافة للصندوق الوطني للثورة الزراعية، وفي نطاق اختصاصه العام بتسيير الصندوق المذكور، يمثله والى ...
من جهة والشخص الممضى ادناه والمشار اليه في هذا العقد تحت مصطلح « المستحق »
من جهة اخرى قد تم الاتفاق على المواد المذكورة فيما يلى:
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا العقد الى تحديد حقوق والتزامات الشخص المستفيد من المنح الفردى بعنوان قرار المنح رقم - الصادر بتاريخ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه 780
الفصل الاول — قوام القطعة
المادة 2
فتح المادةان قطعة الارض موضوع هذا العقد، تنطبق على الاوصاف التالية :
رقم المساحة الوضع الجغرافي : بلدية ... دوار....
سابقا، ولاية ...
المساحة، هكتار 000 آر... - نوع الاراضي :
اراض مزروعة : ९
- حراثة (هكتار ار سقي، هكتار ار بور) زراعة البقول (هكتار) آر ،سقي هكتار آر بور) - زراعة الاشجار (هكتار آر سقي هكتار آر بور) - عدد الشجر ونوع الاغراس - مع بيان النوع) اراض غير مزروعة :
غير مثمرة : هكتار ار المراعي واراضي السرح : هكتار ار غريبات وغابات : هكتار آر - النخيل :
شجيرات النخيل (عدد ) (مساحة ( النخيل المثمر (عدد ) (مساحة ( - الانواع.
المادة 3
فتح المادةتعد المنشآت او التجهيزات المذكورة بعده، جزءا لا يتجزأ لهذه القطعة : 1 المباني التابعة للاستغلال او غيره بيانها بشكل حصرى بالنسبة للقطعة مع بيان حالة الاماكن وتاريخ انشائها المفترض).
تخصيص المباني :
- الحظائر (عددها وحالتها) المرابط (عددها وحالتها) -
- الاصطبلات (عددها وحالتها)
- المخازن عددها وحالتها) ..
ب - ادوات الاستغلال :
الادوات الضخمة :
الجرارات عددها طرازها اصلها، قوتها - حصادات - دراسات عددها طرازها اصلها ، قوتها - دراسة ثابتة (اتمام القائمة - الآلات الصغيرة :
- محاريث عددها وأنواعها) آلات مقطورة عددها وأنواعها التقنية. ८ الماشية التابعة لاستغلال القطعة : -
- أحصنة للجر (عددها واعمارها)
- بقر الحرث (عددها واعمارها)
- بغال الحرث (عددها واعمارها)
د - التجهيزات والمنشآت المالية :
آبار (عددها وميزاتها) عيون الماء (عددها وموقعها الجغرافي بالنسبة للقطعة) التجهيز المائي (رقم النصب وموقع قطع الاراضي بالنسبة - للنصب) مجموعة محركات الضخ (ميزاتها التقنية : طرازها، رقمها، أصلها، تاريخ صنعها، حالتها الخ...) آلات النضج (طرازها، عددها الخ...) القنوات الأخرى المتنقلة (تتمة القائمة، ويجب الايضاح اذا كان الاستعمال فرديا أو جماعيا) .
المادة 4
فتح المادةيعترف الطرفان المتعاقدان بصحة البيان الوصفى للقطعة الممنوحة ويتعهدان بتطبيق الشروط المدرجة في المواد التالية :
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم
القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 5
فتح المادةيحوز كل مستحق، حق الانتفاع المؤبد من القطعة الممنوحة له، ويتصرف بكل حرية في غلة الارض وانتاج عمله.
المادة 6
فتح المادةان حقوق المستحق لقطعة أرض قابلة للانتقال الى أحد فروعه الذكور من عمود النسب اذا توفرت في هذا الاخير الشروط المطلوبة في الأمر المتضمن الثورة الزراعية ليكون مستحقا، واذا تعهد زيادة على ذلك بالتكفل بالاشخاص الذين لا مورد لهم، والذين يعيشون تحت كنف المستحق الاول، وعند الاقتضاء كذلك بالتكفل بهذا الاخير اذا أصبح غير أهل للعمل .
المادة 7
فتح المادةيجرى التكفل بالاشخاص الذين لا مورد لهم والذين يعيشون تحت كنف المستحق المتوفى او العاجز طبقا للمادة 132 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، من قبل التعاونية أو التعاونية التحضيرية التي يكون المستحق منضما اليها. فيؤدي لصاحب الاسرة الجديدة، ما يساوى مقدار ما يتناوله المستحق الأول بصفته عضوا في التعاونية أو المجموعة لحين امكان احد.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 الفروع الذكور لعمود النسب، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب الأمر المتضمن الثورة الزراعية ليصبح مستحقا للقطعة المعنية التي كان يستفيد منها المستحق الاول.
المادة 8
فتح المادةيزول التكفل المنصوص عليه في المادة السابقة، اما بوفاة المستفيدين واما بتأمين استخدام ذي أجر لهؤلاء الاشخاص او موارد مقابلة لذلك، واما بزواج بنات المستحق المتوفى.
المادة 9
فتح المادةاذا لم يكن للمستحق عند وفاته فرع ذكر، وفي حالة عدم وجود أى شخص من ذوى حقوقه بدون مورد فان الارض المعنية تكون موضوع منح جديد، وفقا للقوانين الاساسية الخاصة بالتعاونيات.
المادة 10
فتح المادةفي حالة استرداد القطعة من المستحق، طبقا للمادة 124 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية لداعى الضم العقاري أو الاستثمار، فللمستحق الحق في حالة عدم ارتكابه خطأ چسيما، اما بإعادة تنصيبه في قطعة جديدة، واما باستخدامه بصفة دائمة ومطابقة لقدرته الفعلية على العمل ولاختصاصاته مما يوفر له دخلا مساويا لايراد القطعة .
كما يستفيد المستحق اما من تعويض اعادة تنصيبه واما من تعويض اعادة تحويله، بحسب كل حالة، وذلك طبقا للنص الذي يحدد بموجبه مقدار التعويض وكيفياته.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المستحق من المساعدة التقنية للدولة والتي لابد منها لانتاج ارضه وتحسينها .
المادة 12
فتح المادةيحق للمستحق ان ينال التموين بأى انتاج أو أية مادة ضرورية لاستغلال ارضه او تحسين هذا الاستغلال طقبا لمخطط الزراعة .
المادة 13
فتح المادةللمستحق أن ينال الضمان لتصريف منتجات استغلاله على خير وجه .
المادة 14
فتح المادةيمكن للمستحق أن يستعمل أى منشأة تقنية أو مائية مخصصة للزراعة ومهيأة من قبل الدولة، في اطار التنظيم الجاري به العمل .
المادة 15
فتح المادةيمكن للمستحق ان يشارك في تسيير ومراقبة المجموعة التعاونية التحضيرية أو التعاونية المنضم اليها.
المادة 16
فتح المادةيستفيد المستحق من شروط التمويل تحت شكل قروض أو اعانات مقررة على المستوى الوطنى أو الجهوى أو المحلى والمعدة لشراء التجهيزات والمنتجات الضرورية للاستغلال وتقييم ارضه طبقا لمخطط الزراعة.
المادة 17
فتح المادةيمكن للمستحق أن يستفيد من مكافأة التنصيب بمجرد تنصيبه في ارضه وذلك كمساعدة لتلبية احتياجاته ريثما تبدأ أرضه بالانتاج.
المادة 18
فتح المادةيعفى المستحق من أي ضريبة أو رسم بعنوان القطعة التي يستغلها طيلة مدة 5 سنوات من تاريخ قرار المنح طبقا للمادة 125 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية .
المادة 19
فتح المادةيستفيد المستحق من سكن لائق وعلاج مجاني في المراكز والتجهيز الاساسي للرياضة والثقافة. وان السلطة المختصة لتلقى طلبات المستحق في هذه الميادين هو المجلس الشعبي البلدى.
المادة 20
فتح المادةيستطيع المستحق أن يتخلى عن حقوقه في القطعة التى يحوزها، وفي هذه الحالة لا يمكنه أن يطالب باى تعويض بيد أن حقه في الغلة القائمة يبقى مكتسبا له بنسبة العمل الذي يكون قد قام به. :
القسم الثاني — التزامات المستحق
المادة 21
فتح المادةيتعين على المستحق ان يراعى وحدة القطعة المعهود بها اليه، ولا يمكنه على أى حال التصرف في حقوق الملكية للقطعة التي ينتفع بها.
المادة 22
فتح المادةيتعين على المستحق ان ينضم الى مجموعة تعاونية تحضيرية أو تعاونية زراعية بقصد استغلال الارض ووسائل الانتاج الأخرى الممنوحة له. ويسمح بهذا الشكل الفردى من الاستغلال، طالما لم تستكمل الشروط الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال مشترك او قائم بشكل جماعي وعندما تستكمل تلك الشروط، فان الاستغلال المشترك او القائم تحت شكل جماعي يصبح لزوما في نطاق المجموعات التعاونية التحضيرية او التعاونيات الزراعية القائمة فى نفس البلدية التابعة للارض.
المادة 23
فتح المادةينبغى على المستحق ان يسكن في القطعة اذا وجد فيها مكان للسكن والا ففى مكان مجاور لموقع القطعة التي يستغلها شريطة ان لا يعرقل ذلك الاستغلال.
المادة 24
فتح المادةيلتزم المستحق بان يخدم شخصيا الارض التي عهد بها اليه. ويساعده افراد اسرته بوجه الأولوية في الاستغلال وبالنسبة لجميع الاشغال التي تتطلب يدا عاملة اضافية، وذلك طبقا للمادة 126 من الامر المتضمن الثورة الزراعية.
المادة 25
فتح المادةيعد المستحق مسؤولا عن صيانة كل تجهيز موضوع تحت تصرفه :
المادة 26
فتح المادةيتعين على المستحق، استخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لاستغلال قطعته، ولهذا الغرض فقط وكل اسامة استعمال او استعمال مضر او تحويل استعمال الوسائل لغير التخصيص المعدة له، تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا العقد.
المادة 27
فتح المادةيتعين على المستحق مراعاة نظام الاستعمال المخصص لكل منشأة خارجة او داخلة في قطعته وموضوعة تحت تصرفه .
المادة 28
فتح المادةيتعين على المستحق مراعاة اساليب الانتاج وأهدافه وانظمته المقررة في اطار مخطط التنمية الزراعية.
المادة 29
فتح المادةيتعين على المستحق الانضمام الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الواقعة في نطاق البلدية 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه التابعة لارضه وذلك بواسطة المجموعة التعاونية التحضيرية او التعاونية الزراعية التي يكون منضما لها. يحسب نسوع الخدمات .
المادة 30
فتح المادةينبغى على المستحق مراعاة القانون الاساسي للمجموعة التعاونية التحضيرية او التعاونية التي ينضم اليها، وكذلك نظامها الداخلى ومصالحها.
المادة 31
فتح المادةيتعين على المستحق اداء الرسوم والاتاوى المتعلقة بحق استعمال المنشآت والتجهيزات الزراعية الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 32
فتح المادةيجب على المستحق تسديد القروض التي تمنح له باية صفة كانت، وذلك طبقا للنصوص التي تحدث بموجبها تلك القروض .
المادة 33
فتح المادةيتعين على المستحق التقيد ببرنامج التهيئة العقارية الذي تعده المصالح المختصة.
المادة 34
فتح المادةيتعين على المستحق المشاركة بعمله في مختلف الاشغال ذات الفائدة الجماعية، أو الاستثمار او التهيئة وذلك في حدود ما يسمح به استغلاله للقطعة التي يستفيد منها .
القسم الثالث — اعادة النظر
المادة 35
فتح المادةان احكام هذا العقد تكون موضوع اعادة النظر، في الاحوال التالية :
I اذا توفرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية بواسطة
- الاستثمارات العمومية التي من شأنها ان تؤدى الى تحسين الارض الممنوحة وتسهيل تنصيب مستحق آخر او اكثر على الارض 2 في حالة التخصيص الجديد للقطعة نتيجة للتصريح باستثمارها في المنطقة الواقعة فيها، 3 اذا حل فرع ذكر للمستحق فى القطعة المتروكة عن - هذا الاخير ....
المادة 36
فتح المادةيفسخ العقد في الاحوال التالية :
اذا توفى المستحق دون فرع ذكر من عمود النسب، يمكنه ان يحل عنه فى تركته او فى حالة عدم وجود اي شخص خال من الموارد يعيش تحت كنف المستحق الاول وذلك طبقسما للمواد من 130 الى 133 من الأمر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية ..
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 37
فتح المادةيتعين على المستحق مراعاة مناهج اساليبه واهدافه وانظمته والمقررة في اطار التنمية الزراعية.
المادة 38
فتح المادةترتب القطعة، طبقا للمخطط الوصفي المنصوص عليه في المادة 3 من الفصل الأول من هذا العقد، في نظام الانتاج التالي :
- زراعة أحادية خفيفة حبوب) في أرض بور 000)، زراعة أحادية كثيفة (بقول)، زراعة متنوعة - تربية الحيوانات - ل زراعة الاشجار زراعة الاشجار والزراعة المتنوعة الجبلية -
- زراعة النخيل.
(تتمم القائمة)
المادة 39
فتح المادةيتعين على المستحق ان يتقيد بمخطط الزراعة المعه على مستوى البلدية مع مشاركة المستحقين المعنيين | من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات طبقا للمخطط الوطني والجهوي .
ويجب عليه لهذا الغرض ان يزود التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمجلس الشعبي البلدي بالمعلومات المتعلقة باستغلاله والضرورية لاعداد هذا المخطط.
وينبغى عليه ان يصرح بوجه الخصوص : .
- عن تمام كمية الحصاد والجهة التي ارسلت اليها الحاصلات ب عن المنتجات المستعملة للحصول على هذا الحصاد.
المادة 40
فتح المادةان نظام الانتاج المرتبط بالقطعة، تترتب فيه على المستحق الالتزامات الخاصة بالاستثمار والمعددة فيما يلى :
ا استخدام كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرف المستحق، بقصد الحصول على الكمية القصوى من منتجات الموارد الأولية المحددة في اهداف المخطط، ب الانتفاع الاقصى من موارد المياه، اينما وجدت بقصد الحصول على المنتجات الأكثر ملاءمة لتقييم هذه الموارد طبقا لتوجيهات المخطط،
ج - الالتزام باستعمال بعض التقنيات الزراعية المطابقة لنظام الانتاج المحدد في المادة الأولى من هذا الفصل.
وللاهداف المدرجة فى مختلف المخططات الزراعية د منع القيام بالاعمال الزراعية التي يمكن ان تضر بالمحافظة على الاراضي او التي يمكن ان تعرقل .
الحصول على المنتجات المنتظرة، أو صيانة وسائل الانتاج المرتبطة بالاستغلال.
المادة 41
فتح المادةينبغي على المستحق الذى يستفيد من استعمال التجهيزات الجماعية المنشأة على اراض عمومية، ان ينضم بصفة فردية أو بواسطة المجموعة التعاونية التحضيرية او التعاونية التي يكون عضوا فيها الى مجموعة تعاونية تحضيرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 او الى تعاونية زراعية محدثة لتأمين الاستعمال الافضل لتلك التجهيزات.
المادة 42
فتح المادةعند حصاد الغلة الخاصة بالمستحق، تقسم ثمرات الانتاج الى الصنفين التاليين :
- الحصة الأولى، تخصص لقوت المستحق وأسرته والحصة الأخرى، تعد للتسويق الحر الداخلي في اطار التشريع الجارى به العمل. ويمكن ان يتم التسويق كذلك بواسطة التعاونية المتعددة الخدمات أو أية هيئة اختصاصية في هذا الشأن.
المادة 43
فتح المادةكل استهلاك وسيط من بذار منتقى أو انتاج خاص بالمعالجة أو سماد أو غذاء محضر للماشية ،...) وكذلك كل تموين بالفراس وما الى ذلك والمنصوص عليه حين وضع مخطط الزراعة والضرورى لحسن انجاز هذا المخطط، ينبغي أن يستعمل من طرف المستحق طبقا لتوجيهات التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.
تضمن الدولة بواسطة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تزويد المستحق بكمية هذه المنتجات المقررة وذلك خلال المدد الضرورية لاستعمالها المناسب وباسعار محددة بصفة مشروعة. وبانعدام هذا الضمان يتحرر المستحق من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
العقوبات والطعون
المادة 44
فتح المادةكل مستحق لا يتقيد بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد يتعرض للعقوبات التي يمكن أن تمتد حتى سقوط حقوقه في الارض .
ان النزاعات الناشئة عن قرار المنح أو اجراءات سحب المنح أو سقوطه، وكذلك كل نزاع ناشىء عن العقوبات المتخذة بسبب عدم مراعاة الالتزامات المدرجة فى هذا العقد تكون من اختصاص لجنة التوفيق المحدثة على المستوى البلدى بالدرجة الأولى، واذا لم يجر حل النزاع من طرف هذه اللجنة جاز رفعه أمام المحاكم التابعة للقانون العام • وحرر في بتاريخ اسم ولقب المستحق والى ال الامضاء الامضاء عقد المنح الجماعي - بين كل من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاضافة للصندوق الوطني للثورة الزراعية، وفى نطاق اختصاصه العام بتسيير الصندوق المذكور، يمثله والى من جهة
- والاشخاص الواردة اسماؤهم في ملحق هذا العقد والمشار اليهم تحت مصطلح « المستحقون ...
من جهة اخرى قد تم الاتفاق على المواد المذكورة فيما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا العقد الى تحديد حقوق والتزامات الاشخاص المستفيدين من المنح الجماعي، بعنوان قرار السنج رقم الصادر بتاريخ ............ ..... ..................
الفصل الاول قوام الاستغلال اراض مزروعة :
- حراثة (هكتار ار سقي هكتار از بور)
- زراعة البقول (هكتار) آر ،سقي هكتار آر بور) زراعة الاشجار (هكتار) آر سقي هكتار آر بور) عدد الشجر ونوع الاغراس - مع بيان النوع)
المادة 2
فتح المادةان الاستغلال الجماعى موضوع هذا العقد، ينطبق على الاوصاف التالية :
- المساحة : ( ) هكتار، و ( ) آر
- صنف الاراضي : ( ( اراض غير مزروعة :
- غير مثمرة : هكتار ار المراعي واراضي السرح : هكتار ان غويبات وغابات : هكتار ار النخيل :
شجيرات النخيل (عدد ) (مساحة (
- النخيل المثمر (عدد ) (مساحة ( (
- الانواع عدد الشجرات) - (المساحة) .
المادة 3
فتح المادةتعد المنشآت او التجهيزات المذكورة بعده، جزءا لا يتجزأ لهذه القطعة : 1-1 المباني التابعة للاستغلال او غيره بيانها بشكل حصري بالنسبة للقطعة مع بيان حالة الاماكن وتاريخ انشائها المفترض .
تخصيص المباني :
الحظائر (عددها وحالتها) المرابط (عددها وحالتها)
- الاصطبلات (عددها وحالتها) المخازن عددها وحالتها) ...
ب ادوات الاستغلال :
الادوات الضخمة :
الجرارات عددها طرازها اصلها قوتها
- حصادات - دراسات عددها طرازها اصلها ، قوتها،
- دراسة ثابتة (اتمام القائمة 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الآلات الصغيرة :
محاريث (عددها وأنواعها) آلات مقطورة (عددها وأنواعها التقنية). -
ج - الماشية التابعة للاستغلال الجماعي :
أحصنة للجر (عددها واعمارها) - بقر الحرث (عددها واعمارها)
- بغال الحرث (عددها واعمارها) د التجهيزات والمنشات المالية :
آبار ( عددها وميزاتها ) عيون الماء (عددها وموقعها الجغرافي الحقيقي بالنسبة للاستغلال ) التجهيز المائي (رقم النصب وموقع الاستغلال بالنسبة له) مجموعة محركات الضخ ميزاتها التقنية : طرازها، رقمها، اصلها، تاريخ صنعها، حالتها ... الخ).
- آلات النضج (طرازها، عددها ... الخ ) القنوات الأخرى المتنقلة • (تتمة القائمة )
المادة 4
فتح المادةيعترف الطرفان المتعاقدان بصحة البيان الوصفي للاستغلال ويتعهدان بتطبيق الشروط المدرجة فى المواد التالية :
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم
القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 5
فتح المادةيحوز كل مستحق، حق الانتفاع المؤبد من حصته في الاستغلال ، ويتصرف بكل حرية في اطار تنظيم الاستغلال ، في قلة الارض وانتاج عمله ..
المادة 6
فتح المادةان حقوق كل مستحق فى الاستغلال قابلة للانتقال الى احد فروعه الذكور من عمود النسب ، اذا توفرت في هذا الاخير الشروط المطلوبة في الأمر المتضمن الثورة الزراعية ليكون مستحقا ، واذا تعهد زيادة على ذلك بالتكفل بالاشخاص الذين لا مورد لهم والذين يعيشون تحت كنف المستحق الاولي، وعند الاقتضاء كذلك ، بالتكفل بهذا الاخير اذا اصبح غير أهل للعمل
المادة 7
فتح المادةتتكفل تعاونية الانتساج للثسورة الزراعية التي ينتسب المستحق اليها ، بالاشخاص الذين لا يحوزون وسائل المعيشة، والذين كانوا يعيشون تحت كنف المستحق المتوفى أو العاجز . فيؤدى عندئذ لصاحب الاسرة الجديد ما كان يتناوله المستحق بصفته عضوا فى التعاونية ، وذلك لحين امكان احد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة في الامر المتضمن الثورة الزراعية لكى يمنع الحصة التي كانت تعود للمستحق العاجز او المتوفي ..
المادة 8
فتح المادةيزول التكفل المنصوص عليه في المادة السابقة اما بوفاة المستفيدين واما بتأمين استخدام ذي أجر لهؤلاء الاشخاص أو موارد مقابلة لذلك ، واما بزواج بنات المستحق المتوفى .
المادة و : اذا لم يكن للمستحق عند وفاته فرع ذكر ، وفى حالة عدم وجود أي شخص من ذولي حقوقه بدون مورد، فان الارض المعنية تكون موضوع منح جديد ، وفقا للقوانين الاساسية الخاصة بالتعاونيات .
المادة 10
فتح المادةفي حالة استرداد الاستغلال من المستحقين ، في نطاق القانون، فان لهم الحق اما باعادة تنصيبهم في استغلال جديد مع الانتفاع من المساعدة المالية للدولة عملا بالمادة 134 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية واما باستخدامهم بصفة دائمة حسب قدرتهم الفعلية على العمل، واختصاصات كل منهم فيتمكنون بذلك من الحصول على دخل مساو لايراد استغلالهم .
كما يسفيد كل مستحق ، اما من تعويض اعادة تنصيبه وأما من تعويض اعادة تحويله ، بحسب كل حالة وذلك طبقا للنص الذي يحدد فيه مقدار التعويض وكيفياته .
المادة 11
فتح المادةيستفيد كل مستحق من المساعدة التقنية للدولة ، والتي لابد منها لانتاج ارضه وتحسينها في أطمار الاستغلال الجماعي .
المادة 12
فتح المادةكل مستحق له الحق في تموينه بأي انتاج او اية مادة ضرورية للاستغلال او تحسين هذا الاخير ، وذلك طبقا لمخطط الزراعة .
المادة 13
فتح المادةتسوق منتجات الاستغلال بكل حرية ، من قبل تعاونية الاستغلال ، ضمن افضل الشروط
المادة 14
فتح المادةيمكن لكل مستحق استعمال أي منشأة تقنية او مائية ، مهيأة من الدولة للاغراض الزراعية في نطاق تنظيم الاستغلال الجماعي .
المادة 15
فتح المادةتضمن تعاونية الانتاج لكل مستحق في الاستغلال المشترك ، دخلا مساويا لحصته فى العمل بالاستغلال
المادة 16
فتح المادةيمكن لكل مستحق المشاركة في تسيير المجموعة التعاونية الزراعية التحضيرية أو تعاونية الاستغلال ومراقبتهمسا
المادة 17
فتح المادةيمكن لكل مستحق الاستفادة من شروط التمويل ضمن اشكال القروض أو الاعانات المقررة على المستوى الوطنى او الجهوى أو المحلي ، والمعدة لشراء التجهيزات والمنتجات الضرورية للانتاج وتقييم الاستغلال طبقا لمخطط الزراعة .
المادة 18
فتح المادةيمكن للمستحق ان يستفيد من مكافأة التنصيب في نطاق التنظيم الجاري به العمل ، وذلك بمجرد تنصيبه الفعلي فى الاستغلال وتعد هذه المكافأة كمساعدة لتلبية احتياجاته ريشما يبدأ استغلاله المذكور في الانتاج .
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 المادة و1 : يعفى كل مستحق من أي ضريبة أو رسم بعنوان الاستغلال خلال مدة خمس سنوات من تاريخ قرار المنح طبقا للمادة 125 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية
المادة 20
فتح المادةكل مستحق له الحق في السكن اللائق والعلاج الطبي المجاني في المراكز وبالتجهيز الاساسي للرياضة والثقافة وان السلطة المختصة لتلقي طلبات كل مستحق في هذه الميادين ، هو المجلس الشعبي البلدي .
المادة 28
فتح المادةيتعين على كل مستحق مراعاة نظام الاستعمال لكل منشأة داخلة فى الاستغلال الموضوع تحت تصرفه .
المادة 29
فتح المادةيتعين على المستحقين الانضمام الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والواقعة في نطاق البلدية الواقع فيها الاستغلال ، وذلك بواسطة التعاونية الزراعية للانتاج المؤسسة من قبلهم ، أو المجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار .
المادة 30
فتح المادةينبغي على المستحقين مراعاة القانون الاساسي
المادة 21
فتح المادةيستطيع كل مستحق أن يتخلى عن حقوقه التعاونية الانتاج ونظامها الداخلي او مجموعة الاستثمار في الاستغلال الذي يحوزه ، وفى هذه الحالة لا يمكنه أن يطالب بأي تعويض ، بيد أن حقه فى الغلة القائمة ، يبقى مكتسبا له بنسبة العمل الذي يكون قد قام به.
القسم الثاني — التزامات المستحق
المادة 22
فتح المادةيتعين على كل مستحق ان يراعي وحدة الاستغلال المعهود به اليه ، ولا يحق له بأي حال من الاحوال، ان يتصرف في حقوق الملكية على الاستغلال التي ينتفع منه بصفة مشتركة .
المادة 23
فتح المادةيتعين على مستحقي المنح الجماعي ، بقصد استغلال الارض ووسائل الانتاج الممنوحة لهم ، أن ينتظموا في تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، وذلك طبقا للقوانين الاساسية النموذجية المتعلقة بتلك التعاونية • غير انه اذا منحت لهم اراض متروكة سابقا، وتغير مستغلة بوجه كاف او تستلزم تهييئات تتجاوز امكانياتهم الفردية فانه يتعين عليهم تأسيس مجموعة تعاونية تحضيرية للاستثمار طبقا للقوانين الاساسية النموذجية الخاصة بتلك المجموعة. وينبغي على هذه الاخيرة ان تتحول الى تعاونية زراعية للثورة الزراعية ، بمجرد التوصل الى هدفها الخاص بالاستثمار .
المادة 24
فتح المادةينبغي على كل مستحق ان يسكن في مكان الاستغلال اذا وجد فيه مكان للسكن ، والا ففي مكان مجاور لموقع الاستغلال الذي يعمل فيه ، شريطة أن لا يعرقل ذلك عمله .
المادة 25
فتح المادةكل مستحق ملزم بالعمل شخصيا في الاستغلال الجماعي . 1 المادة 26 : كل مستحق مسؤول بصفة فردية عن صيانة أي تجهيز موضوع تحت تصرف الاستغلال الجماعي ، بيد ان المسؤولية الجماعية لمجموع المستحقين في الاستغلال ، يمكن أن تترتب كذلك بالنسبة لكل تخريب في التجهيز
المادة 27
فتح المادةيتعين على كل مستحق ، استخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفة لاستغلال الارض لهذه الغاية فقط .
وكل اساءة استعمال او استعمال مضر او تحويل الاستعمال من الغاية التي تخصص لها هذه الوسائل ، تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا العقد ...
المؤسسة من قبلهم وحماية مصالحهما . 1
المادة 31
فتح المادةيتعين على المستحقين أداء الرسوم والاتاوى المتعلقة بحق استعمال المنشآت والتجهيزات الزراعية الموضوعة تحت تصرف الاستغلال
المادة 32
فتح المادةيجب على المستحقين تسديد القروض التي تمنح لهم ، بأية صفة كانت ، وذلك طبقا للنصوص التي تحدث بموجبها تلك القروض .
المادة 33
فتح المادةيتعين على المستحقين التقيد ببرنامج التهيئة العقارية الذي تعده المصالح المختصة.
المادة 34
فتح المادةيتعين على المستحقين المشاركة باعمالهم الفائدة مختلف الاشغال ذات الصالح الجماعي أو الاستثمار أو التهيئة ، وذلك في حدود امكانيتهم في الاستغلال الذي ينتفعون به .
اعادة النظر
المادة 35
فتح المادةأن أحكام هذا العقد ، تكون موضوع اعادة نظره في الاحوال التالية : 1 اذا توفرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية بواسطة الاستثمارات العمومية التي من شأنها ان تسهل انضمام مستحقين جدد
2 - في حالة التخصيص الجديد للاستغلال نتيجة للتصريح باستثماره في المنطقة الواقع فيها ، -3 اذا حل فرع ذكر لاحسد الم المستحقين ( أو عدة افراد منهم ) في تركته بالاستغلال .
المادة 36
فتح المادةان العقد الجماعي ، يكون موضوع ملحق في الاحوال التالية : 1 عند انضمام مستحق واحد ? أو أكثر للاستغلال الجماعي ، 2 اذا توفي مستحق واحد او اكثر، بدون فرع ذكر، 3 اذا تخلى مستحق واحد أو أكثر عن حقوقه في الاستغلال 4 – اذا فقد مستحق واحد أو أكثر حقوقه المدنية ، 5 اذا فقد مستحق واحد أو أكثر الجنسية الجزائرية 6 اذا سقطت حقوق مستحق أو أكثر من حقوقه في الاستغلال ، فيجري استبدال هؤلاء المستحقين بغيرهم بموجب ذلك الملحق. 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 37
فتح المادةكل مستحق ملزم بمراعاة مناهج الانتاج وأهدافه وانظمته المقررة في اطار مخطط التنمية الزراعية.
المادة 38
فتح المادةيرتب الاستغلال ، طبقا للمخطط الوصفي المنصوص عليه في المادة 3 من الفصل الاول من هذا العقد ، في نظام الانتاج التالي :
زراعة أحادية خفيفة ( حبوب في أرض بور ... الخ) - زراعة أحادية كثيفة ( بقول ) ، زراعة متنوعة - تربية الحيوانات ،
- زراعة الاشجار.
زراعة الاشجار والزراعة المتنوعة الجبلية ، - زراعة النخيل .
(تتمم القائمة
المادة 39
فتح المادةيتعين على كل مستحق أن يتقيد بمخطط الزراعة المعد على مستوى البلدية مع مشاركة المستحقين المعينين من التعاونية المتعددة الخدمات ) طبقا للمخطط الوطني والجهوي ..
ويجب عليه ، لهذا الغرض ، أن يزود التعاونية البلدية المتعددة الخدمات والمجلس الشعبي البلدي بالمعلومات | المتعلقة بالاستغلال والضرورية لاعداد هذا المخطط وينبغي عليه أن يصرح بوجه الخصوص :
أ عن تمام كمية الحصاد والجهة التي ارسلت اليها الحاصلات ب عن المنتجات المستعملة للحصول على هذا الحصاد
المادة 40
فتح المادةان نظام الانتاج المرتبط بالاستغلال ، تترتب فيه على كل مستحق ، الالتزامات الخاصة بالاستثمار ، والمعددة فيما يلي :
1 - استخدام كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرف المستحقين بقصد الحصول على الكمية القصوى من منتجات المواد الأولية المحددة في أهداف المخطط ..
ب - الانتفاع الاقصى من موارد المياه ، أينما وجدت ، بقصد الحصول على المنتجات الأكثر ملاءمة لتقييم هذه الموارد طبقا لتوجيهات المخطط ८ الالتزام باستعمال بعض التقنيات الزراعية - المطابقة لنظام الانتاج المحدد في المادة الأولى من هذا الفصل ، وللاهداف المدرجة في مختلف المخططات الزراعية ..
د منع القيام بالاعمال الزراعية التي يمكن أن تضر بالمحافظة على الاراضي ، أو التي يمكن أن تعرقل الحصول على المنتجات المنتظرة، أو صيانة وسائل الانتاج المرتبطة بالاستغلال •
المادة 41
فتح المادةان كل المستحقين الذين يستفيد استغلالهم من استعمال التجهيزات الجماعية المنشأة على اراض عمومية، ملزمون بالانضمام لمجموعة التعاونيات التحضيرية او التعاونية الزراعية المحدثة لتأمين الاستعمال الافضل لتلك التجهيزات ، وذلك بواسطة التعاونية الزراعية للانتاج او مجموعة الاستثمار المؤسسة من قبلهم
المادة 42
فتح المادةعندما يوضع مخطط الزراعة الخاص بالاستغلال، تقسم ثمرات الانتاج على مستوى هذا الاستغلال الى الصنفين التاليين :
ا تخصص الحصة الأولى لقوت كل مستحق مسع أسرته ، ب الحصة الاخرى تعد للتسويق الحر الداخلي في اطار التشريع الجارى به العمل، ويمكن ان يتم التسويق كذلك بواسطة التعاونية المتعددة الخدمات او اية هيئة اختصاصية في هذا الشأن
المادة 43
فتح المادةكل استهلاك وسيط من بذار منتقى او انتاج خاص بالمعالجة أو سماد او غذاء محضر للماشية ... الخ وكذلك كل تموين بالغراس وما الى ذلك والمنصوص عليه حين وضع مخطط الزراعة والضروري لحسن انجاز هذا المخطط ينبغي أن يستعمل في الاستغلال طبقا لتوجيهات التعاونية البلدية المتعددة الخدمات تضمن الدولة بواسطة التعاونية البلدية المتعددة الخدمات، تزويد الاستغلال بكمية هذه المنتجات المقررة خلال المدد الضرورية لاستعمالها المناسب وباسعار مشروعة و بانعدام هذا الضمان ، فان كل مستحق يعد محررا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة العقوبات والطعون
المادة 44
فتح المادةأن المستحقين فى الاستغلال الذين لا يمتثلون للالتزامات الناشئة عن العقد ، يتعرضون للعقوبات التي تمتد حتى سقوط حقوقهم في الاستغلال
القسم الرابع — الطعون
المادة 45
فتح المادةان النزاعات الناشئة عن عقد المنح أو إجراءات سحبه او سقوط الحق فيه وكذلك كل نزاع ناجم عن العقوبات المقررة لسبب عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها فى هذا العقد تكون من اختصاص لجنة التوفيق المحدثة على مستوى البلدية بالدرجة الأولى، وفي حالة عدم حلها الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 من هذه اللجنة ، يمكن ان ترفع أمام المحاكم التابعة للقانون العام.
وحرر ب بتاريخ اسم ولقب المستحق والى ال ................
الامضاء الامضاء .................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.