أمر رقم 72-27 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الاعفاء من رسوم التركات المترتبة على الاموال المنقولة والعقارية التي تكون موضوع هبات لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والعائدة للمتبرعين عن طريق الارث . 764
المادة الأولى
فتح المادةان الاموال المنقولة والعقارية التي تكون موضوع هبات لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والحاصلة من تركة، تعفى من رسوم المناقلة بالمجانية المنصوص عليها في المادة 405 من قانون التسجيل والتي قد تترتب على المتبرع المحتمل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.