مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها . 787
المادة الأولى
فتح المادةان التأميم الكلى او الجزئى للاراضي والوسائل الاخرى للانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها للصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذا منحها للمنتفعين من الثورة الزراعية تكون موضوع قرارات من الولاة طبقا لاحكام الامر المتضمن الثورة الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتصدر قرارات الولاة المتعلقة بالمسائل المحددة في المادة الاولى اعلاه طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ ...
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية قطعة الارض او القطع رقم .......
- الكائنة ببلدية دائرة
- مساحتها : هكتارا و ........... آرا و سنتيارا التي يملكها (1) وكذلك وسائل الانتاج المذكورة أدناه :
وسائل الانتاج
المادة 2
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدى الموسع لبلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس المجلس الشعبي البلدى الموسع لبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الادارية للولاية.
في الموافق . ........ ..............
امضاء الوالي
(1) توضع الاشارة اللازمة : ملك الدولة او البلدية او الولاية او الهيئات العمومية او الوقف العمومي. 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه قرار يتعلق بالمنح الفردى برسم الثورة الزراعية - ان والى
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية
- و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 72 109 المؤرخ في 25 ربيع - الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم - الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم .............. المؤرخ في...............
الموافق والمتعلق بمساحة قطع الاراضي التي تمنح برسم الثورة الزراعية وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدى الموسع لبلدية ...
وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ ...
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةإن ( قطعة أو قطع ( الارض رقم الواقعة في بلدية دائرة المغروسة فيها شجرة نخيل، تمنح بصفة فردية الى :
السيد المولود بتاريخ الساكن في
المادة 2
فتح المادةلا يصح هذا المنح الا اذا التزم المستفيد المشار اليه أعلاه شخصيا بمراعاة عقد المنح المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةان عدم مراعاة الشروط الواردة في عقد المنح يمكن أن يؤدى الى اعادة النظر في هذا القرار أو الغائه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في نشرة القرارات الادارية للولاية.
وحرر ب الموافق امضاء الوالي قرار يتعلق بالمنح الجماعي للثورة الزراعية ان والى ...
بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 72 109 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها، وبمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في.
الموافق والمتعلق بمساحة قطع الاراضي التي تمنح برسم الثورة الزراعية وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية ...
وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ ...
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان ( قطعة أو قطع ( الارض رقم ...
الواقعة في بلدية دائرة بمساحة قدرها هكتارا و ....... آرا و سنتيارا وكذا وسائل الانتاج المذكورة ادناه تمنح بصفة جماعية للمستفيدين الآتية اسماؤهم :
الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 المستفيدون وسائل الانتاج 1 이 :
المادة 2
فتح المادةلا يصح هذا المنح الا اذا التزم المستفيدون المشار اليهم أعلاه شخصيا وجماعيا بمراعاة عقد المنح المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةان عدم مراعاة الشروط الواردة في عقد المنح يمكن أن يؤدى الى اعادة النظر في هذا القرار او الغائه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في نشرة القرارات الادارية للولاية.
وحرر ب في الموافق امضاء الوالي يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان ( قطعة الارض أو القطع ) رقم ..................
التي يملكها السيد
- والكائنة ببلدية دائرة مساحتها هكتارا و............. آرا و ..... سنتيارا ) I ( تؤمم وتمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذلك وسائل الانتاج المذكورة اسفله.
وسائل الانتاج
المادة 2
فتح المادةيستفيد ذوو الحقوق سابقا في القطعة (او القطع) ووسائل الانتاج المؤممة من التعويض طبقا لاحكام المواد 97 وما يليها من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
المادة 3
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدى الموسع قرار يتعلق بالتأميم الكلى ومنح الاراضى بعنوان الثورة البلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الزراعية :
ان والى ...
بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها.
- وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية ...
- وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ ...
الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الادارية للولاية .
وحرر ب في .............. الموافق امضاء الوالي
(1) يتمم حسب الحالتين : الملكية الخاصة او الوقف الخاص.
قرار يتعلق بالتأميم الجزئى للاراضى ومنحها بعنوان الثورة الزراعية ان والى ...
بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 72 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع | الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها، 4 وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدى الموسع
- 4 لبلدية ...
وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية - بتاريخ ...
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم وتمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية القطعة أو القطع رقم ...................
- - التي يملكها السيد ...............
- والكائنة ببلدية دائرة
- مساحتها هكتارا ........... آرا و .......... سنتيارا
- ) I (
المادة 2
فتح المادةيستفيد ذوو الحقوق في القطعة (أو القطع) من التعويض طبقا لاحكام المادة 97 وما يليها من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
المادة 3
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع البلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف رئيس المجلس الشعبي البلدى الموسع البلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى نشرة | القرارات ..... الادارية للولاية .
وجرد ب ...................... في ............ الموافق ................................
امضاء الوالي
(1) يتمم حسب الحالتين : الملكية الخاصة او الوقف الخاص .
قرار يتعلق بتأميم الاراضي ومنحها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية ان والى ...
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية i وبمقتضى المرسوم رقم 72 . 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها،
- وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية ...
- وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ ...
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم وتمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية القطعة أو القطع رقم...
التي يملكها السيد
- والكائنة ببلدية دائرة
- المغروسة ب من النخيل
- (1)
المادة 2
فتح المادةيستفيد ذوو الحقوق في القطعة (أو القطع) من التعويض طبقا لاحكام المادة 97 وما يليها من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
المادة 3
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الادارية للولاية .
وحرر ب............ في الموافق امضاء الوالي
(1) يتمم حسب الحالتين : الملكية الخاصة او الوقف وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان | الخاص.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.