مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة الأولى
فتح المادةيرفع الى لجنة الطعن التابعة للولاية، بواسطة الايداع في كتابة الضبط كل طلب مسبب ضد قرار الوالي ، المتعلق بالتأميم او التخصيص او التعويض كما هو مبين في المادة 249 من الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسجل الطلب المرفوع الى لجنة الطعن التابعة للولاية في سجل مفتوح لهذا الغرض حسب ترتيب الاستلام مع بيان اسم الاطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
يترتب على تسجيل كل طلب تسليم ايصال به يثبت ان الطعن قد تم تسجيله
المادة 3
فتح المادةيتصرف كل شخص يحتج على التدابير المذكورة في المادة الأولى أعلاه في أجل 30 يوما كاملة اعتبارا من يوم نشر قرارات الوالي المتضمنة التأميم او التخصيص ، في مقر المجلس الشعبي البلدي ، ليستعمل حقه في الطعن ويجرى الاجل المذكور أعلاه ، فى حالات التعويض ، ابتداء من تاريخ اشعار المعني بقرار الوالي المتضمن تحديد التعويض .
المادة 4
فتح المادةان قائمة الطعون التي يمكن قبولها تحددها لجنة الطعن التابعة للولاية على اساس الطلبات المسجلة في مستوى المجلس الشعبي البلدى الموسع ضمن الآجال المقررة والموجهة الى المجلس الشعبي البلدي للولاية والمجلس التنفيذي الموسع للولاية ولجنة الطعن التابعة للولاية.
وفي حالة الاعتراض، يجوز للطالب ان يحتج بالايصال المسلم اليه من قبل المجلس الشعبي البلدي الموسع الذي سجل لديه طلبه .
المادة 5
فتح المادةتكون الطعون المرفوعة الى لجنة الطعن التابعة للولاية على قرارات التخصيص أو التأميم المتخذة من قبل الوالى موقفة، ولا تكون الطعون المرفوعة على قرارات التعويض موقفة
المادة 6
فتح المادةيكون كاتب الضبط ملفا يتعلق بكل طلب ويوجهه الى المقرر الذي يقدم تقريره عند انعقاد اللجنة .
المادة 7
فتح المادةيحضر الطالبون بأنفسهم فى اليوم المحدد امام لجنة الطعن التابعة للولاية ويجوز لهم ان ينيبوا عنهم وكيلا اتفاقيا في الحالات المقبولة فى القانون العام كما يجوز لهم ان يودعوا مذكرة مكتوبة
المادة 8
فتح المادةيفصل فى القضية حالا غير انه اذا رأت اللجنة انه يجب عرض القضية للتداول فيجب عليها ان تحدد الجلسة التي ستصدر فيها قرارها .
المادة و : تكون المرافعات أمام لجنة الطعن التابعة للولاية علنية وتصدر القرارات في جلسة عمومية .
المادة 10
فتح المادةيجوز للجنة ان تستمع الى الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي الموسع او ممثلهما ويجوز لها أن تأمر بتعيين اهل خبرة او باجراء تحقيق او بفحص كتابة أو بتقديم مستندات او بكل تدبير آخر يتعلق بالتحقيق.
المادة 11
فتح المادةيتم الاستماع الى الشهود فردا فردا بمحضر الاطراف وفي غيابهم .
وفى حالة تجريح شاهد بسبب عدم اهليته لاداء الشهادة او نظرا لقرابته او استنادا على كل باعث قوى آخر يبت في الامر فورا ولا يستأنف القرار الذي سيصدر .
المادة 12
فتح المادةتصدر قرارات اللجنة الوطنية للطعن في شكل احكام تحمل التصدير التالي : :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري ) وتذكر اسماء وصفات الاطراف والاطلاع على المستندات وعلى الاحكام القانونية التي تطبقها وتشير الى سماع الاطراف التي هي موضوع الخلاف وتكون معللة ومؤرخة وموقعة بامضاء الرئيس وكاتب الضبط و تقيد في دفتر تسجيل الطلبات، وتحفظ نسخ الاحكام الاصلية في كتابة الضبط مع الرسائل والمستندات المقدمة .
المادة 13
فتح المادةتبلغ احكام لجنة الطعن التابعة للولاية في مستوى الولاية المعنية الى الوالي للتنفيذ ويبلغ هذا الاخير قائمة هذه الاحكام الى المجلس التنفيذي للولاية والمجلس الشعبي للولاية ويتخذ التدابير الملائمة فى مستوى البلدية المعنية وتبلغ الاحكام المذكورة الى المعنيين بالامر مثلما تبلغ الى المجلس الشعبي البلدي الموسع .
يرفق مستند الاشعار بافادة بالاستلام تبين من تم التبليغ له وفى اى تاريخ .
المادة 14
فتح المادةيقوم كاتب الضبط الملحق بلجنة الطعن التابعة للولاية بتقييد الطلبات في السجل المعد لهذه الغاية و بوضع جدول الدعاوى وبمسك ورقة الجلسة وبتبليغ قرارات اللجنة .
المادة 15
فتح المادةتعقد لجنة الطعن التابعة للولاية جلسة وحيدة في مكان المجلس القضائي ولا يمكن لها ان تبدي رأيها قانونا الا بمحضر سبعة على الاقل من اعضائها. وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس وتصدر اللجنة حكمها في اجل اقصى مدته شهران
المادة 16
فتح المادةتنظر اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 271 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه في الاستئنافات المرفوعة على احكام لجنة الطعن التابعة للولاية
المادة 17
فتح المادةتسجل الطعون فى الاحكام الصادرة من لجان الطعن التابعة للولاية فى كتابة ضبط اللجنة الوطنية للطعن ويجب ان تكون مرفقة قانونا بأوجه الاستئناف التي تعتمد على أساسها وبنسخة من الحكم المطعون فيه .
يكون تسجيل المطالب موضوعا لتسليم ايصال من طرف كتابة ضبط اللجنة الوطنية للطعن ، يثبت ان الطعن قد تم تقييده في جداول دعاوى اللجنة .
المادة 18
فتح المادةأن الاشخاص المؤهلين لاستئناف الاحكام الصادرة من لجان الطمن التابعة للولاية هم الذين طعنوا في احكام التخصيص او التأميم او التعويض والذين رفضت طعونهم ابتدائيا .
وللوالي المعني الحق ايضا في الطعن في الاحكام الصادرة من لجان الطعن التابعة للولاية اذا رآها غير مستندة على اساس .
المادة 19
فتح المادةيجب ان يتم استئناف الاحكام الصادرة من لجان الطعن التابعة للولاية في ظرف 15 يوما كاملة اعتبارا من يوم تبليغها ولا يكون الاستئناف ذا أثر موقف .
المادة 20
فتح المادةتطبق قواعد الاجراءات المبينة أعلاه والمتعلقة بعقد الجلسات وباجراءات التحقيق وبالتبليغات، على الدعوى قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 78-160
- مرسوم رقم 76-42
- مرسوم (1973)
- قرار (1973)
- قرار (1973)
- قرار (1973)
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 78-160
مرسوم رقم 78-160 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية. 650
-
مرسوم رقم 76-42
مرسوم رقم 76-42 مؤرخ في 28 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية 255
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للطعن . 426
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية تيزي وزو . 416
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر قرار - سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية سنة 1972 المدية . 411 سطيف. 1 ! مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية 412 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية 413 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية 414 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر يتضمن نعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية 414 410
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر قرار سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية سنة 1972 الاصنام. 411 سعيدة
-
قرار
قرارات مؤرخة في 27 محرم و 10 صفر عام 1393 الموافق 2 و 15 مارس سنة 1973 تتضمن تعيين رؤساء - قرار اقسام . سنة 1972 410 وهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية مستغانم . 330
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الأوراس. 330
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية عنابة . 329
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الجزائر . 328
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.