مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية 791
المادة الأولى
فتح المادةيمكن ان يستفيد المنتفعون من الارض المخصصة برسم الثورة الزراعية من اعانة للاستقرار طبقا للمادتين 135 و 136 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتخصص اعانة الاستقرار لتمكين المنتفع من سد حاجاته المستعجلة وكذا معاش عائلته وذلك الى ان تنتج الاراضي الممنوحة له.
المادة 3
فتح المادةتدفع الاعانة للاستقرار مهما كان شكل المنح، مقابل عمل يتم في الاراضي الممنوحة او مقابل مساهمة في اشغال ذات مصلحة جماعية تتم في الاطار البلدي.
وبوجه عام تكون هذه الاعانة مرتبطة بتنفيذ عقد المنح بجميع شروطه.
المادة 4
فتح المادةتمنح إعانة الاستقرار في جميع الحالات ابتداء من تاريخ تنصيب المنتفع على القطعة الممنوحة له، ولا يمكن ان يتم هذا التنصيب على كل قطعة ارض الا بعد أن يرفع صاحب -
المادة 7
فتح المادةتؤدى منحة الاعانة الخاصة بالاستقرار خلال مدة دورة الانتاج الخاصة بالعملية المطبقة على الحصة الممنوحة وطيلة المدة المنقضية بين 3 اشهر و 12 شهرا، مع مراعاة :
احكام المواد 8 و 9 و 10 ادناه
المادة 8
فتح المادةان المستفيدين المذين استفادوا من منح حصة في الارض، منشأة فيها اغراس جديدة لا غير ، ينالون منحة الاعانة الخاصة بالاستقرار لغاية بدء هذه الاغراس في الانتاج.
المادة 9
فتح المادةان مبلغ منحة الاستقرار يصبح نسبيا للدخل المحسوم من الفراس بالنسبة للدخل الكامل المحسوم مسن الحصة الممنوحة في حالة منح حصة منشأة فيها أغراس جديدة لم تأت بعد بثمارها، وتطبق في هذه الحصة عمليات أخرى.
ويوقف اداء هذا المبلغ عند بدء انتاج هذه الاغراس.
المادة 10
فتح المادةتؤدى منحة الاستقرار طيلة ثلاثة اشهر من تاريخ الاستقرار الفعلى للمستفيدين من الحصة في حالة منح حصص الاستثمار في اطار مجموعات الاستثمار طبقا للمادة 116 من الأمر المذكور أعلاه.
ثم يتقاضى المستفيدون بعد ذلك ولغاية بدء حصصهم في الانتاج، 8 دج عن كل يوم عمل فعلى، يرمي الى انجاز جميع الاشغال التي لا بد منها لاستغلال الحصص بوجه معقول والاستعمال المثالى لعوامل الانتاج المتوفرة.
المادة 11
فتح المادةيحدد تخصيص اعانة الاستقرار ومدته من قبل المجلس التنفيذي الموسع للولاية بناء على اقتراح المجلس الشعبي البلدى الموسع المعنى بالامر وعلى تقرير المكلف بمهمة للثورة الزراعية.
يحدد مبلغ اعانة الاستقرار في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، ضمن نفس الاجراءات.
يبلغ قرار المجلس التنفيذى الموسع للولاية إلى المنتفعين من القطع الممنوحة في نفس الوقت الذي يبلغ فيه قرار منح الارض.
المادة 12
فتح المادةيوجه قرار المجلس التنفيذي الموسع للولاية الى البنك الوطني الجزائري.
تدفع اعانة الاستقرار كل شهر على يد البنك الوطني الجزائرى الذى يستخدم التعاونية الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات كوسيط بينه وبين المنتفعين من القطع الارضية.
واذا تم دفع اعانة الاستقرار عينا فان التعاونية المتعددة الخدمات تكلف بتوزيعها بين المنتفعين من القطع.
المادة 13
فتح المادةتسهر التعاونية البلدية المتعددة الخدمات على الحق السابق الاحتمالى الغلة التي لا تزال قائمة. حسن القيام بالواجبات الملتزم بها المنتفعون من القطع
المادة 5
فتح المادةتبلغ اعانة الاستقرار 150 دج في الشهر وتتم الدفعة الأولى عند التنصيب الفعلي للمنتفع، ويمكن ان يدفع قسط منها عينا.
المادة 6
فتح المادةتكون مدة منح الاعانة الخاصة بالاستقرار مرتبطة | بالعمليات المطبقة على الحصة الممنوحة .
الممنوحة مقابل استفادتهم من اعانة الاستقرار. وتقوم على الخصوص بمراقبة ايام العمل المتممة في حالات المنح المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه .
المادة 14
فتح المادةلا تمنع اعانة الاستقرار من منح اشكال أخرى من الاعانات او القروض او الاستثمارات التي يمكن للدولة ان تمنحها للمنتفعين برسم الثورة الزراعية. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392
المادة 13
فتح المادةيترتب على سقوط صفة المنتفع الذي يصدره الوالي طبقا لعقد المنح وقف دفع اعانة الاستقرار بحكم القانون .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.