أمر رقم 72-22 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 760
المادة الأولى
فتح المادةيرخص على وجه استثنائى وخلافا للمادة 168 من الأمر المشار اليه اعلاه بالعمليات التي تهدف الى التنازل عن حقوق عينية عقارية تتعلق باراض خاصة فلاحية او معدة للزراعة مساحتها تساوي او تقل عن 5 هكتارات غير مسقية أو 50 آرا مسقية او غابات نخيل مغروسة ب 20 نخلة.
المادة 2
فتح المادةيرخص فقط للملاكين غير المستغلين وغير الساكنين في البلدية التي توجد بها ممتلكاتهم أو في البلديات المجاورة بالتنازل عن حقوقهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه، والذين لا تشملهم اجراءات التأميم بموجب احكام المادة 32 من الامر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية .
المادة 3
فتح المادةيقع التنازل المشار اليه فى المادتين الأولى والثانية اوليا لفائدة احد افراد عائلة صاحب حق الملكية او عند الاقتضاء لفائدة الدولة ولحساب الصندوق الوطني للثورة الزراعية .
المادة 4
فتح المادةعندما يقع التنازل لفائدة احد افراد عائلة المنتفع فلا يمكن ان يتم ذلك الا لفائدة اصوله من الدرجة الأولى وفروعه الذكور او من الحواشي الذكور لغاية الدرجة الرابعة.
يجب في جميع الاحوال ان يكون المنتفع الجديد من حق الملكية فلاحا بدون ارض او من صغار الفلاحين وذلك حسب مفهوم المادتين 108-109 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية .
المادة 5
فتح المادةيرخص بعمليات التنازل المجاني او بعوض لفائدة الفلاحين بدون ارض او صغار الفلاحين في حدود مساحة القطعة او عدد النخيل التي يمكن منحها في البلدية برسم الثورة الزراعية كما هو محدد في المادة 110 وفي النصوص المتخذة لتطبيقها .
المادة 6
فتح المادةتكون عمليات التنازل المحددة في المواد السابقة مجانا او بعوض .
وتكون هذه العمليات موضوع عقد رسمي خاضع للاجراءات المعمول بها في مسائل الصلح كما تعفى هذه الاجراءات من رسم التسجيل .
المادة 7
فتح المادةتحدد الدولة الثمن عندما يحول الحق العيني اليها.
الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761
المادة 8
فتح المادةتصدر مراسيم تحدد عند الضرورة كيفيات تطبيق هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-114
مرسوم رقم 22-114 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 795
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.