ج.ر عدد 24 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 الهدر منعة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 ৫.১ خارج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 :.ج إدارة المطبعة الرسمية 150 5.5 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الأرحماني : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 درج و ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - فمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 ذ م ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة العدل قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية برسم الثورة الزراعية . -قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سكيكدة برسم الثورة الزراعية . 425 نوفمبر - قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر الاصنام سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة 424 برسم الثورة الزراعية . 425 نوفمبر قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت سنة 1976 يتضمن أحداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص برسم الثورة الزراعية . قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية 425 | محكمة المسيلة .. 425 نوفمبر قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 ديسمبر سنة الجزائر 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف برسم الثورة الزراعية ..) 425 برسم الثورة الزراعية … 425

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن أحداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة ميلة . 425 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1397 الموافق 12 مارس سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 425 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 426 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (10 427 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واقعة بالقالة قصد بناء مركز للتكوين المهني للكبار . 429 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، قصد بناء مركز للتكوين المهني للاناث الكبار بعنابة • 429 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو | سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ | في 20 يوليو سنة 1973 والمتضمن التخصيص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لهيكل من العمارات وقطعة أرض تابعة لمزرعة «بويوكس» سابقا واقعة بعنابة طريق رأس الحراسة وذلك لتهيئتها كحديقة للحيوانات • 429 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية القالة عن قطعة أرض لازمة لبناء 40 مسكنا .. 430 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع للولاية عن قطعتى أرض واقعتين بعنابة لازمتين لبناء 100 مسكن معتدل الكراء من نوع أس يحى مكوامة . 430 قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية وذلك قصد بناء عيادة متعددة الفروع الطبية بحى 8 مايو 1945 بعنابة . 430 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية وادى العثمانية عن قطعة أرض من التجزئة الريفية وقعر وادى بويكون وذلك قصد بناء سوق للماشية . 430

  • قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات لكى تستعمل أساسا للمحطة الوسيطة رقم 6 بميلة .. 430 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص لوزارة البريد والمواصلات لقطعة أرض من أملاك الدولة ، واقعة بالوصاف فرع بنى هارون وذلك لاستعمالها أساسا للمحطة الوسيطة رقم 3 بالقرارم .. 430 مراسيم قرارات، مقررات وزارة العدل قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاصنام برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976، يعوض السيد حسن بوعروج، الذي سبق | تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة | الطعن لولاية الاصنام، بصفة رئيس مرسم بالسيد محمد الصالح بن ستيتي . ويعوض السيد عمرو صدقاوى، الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن الولاية الاصنام، بصفة نائب رئيس بالسيد بن عمر مغوفل . ويعوض السيد محمد شيباني، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 3 يونيو سنة 1974 في لجنة الطعن الولاية الاصنام، بصفة مقرر بالسيد فتحي بن أحمد .

الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 ويعوض السيد فتحى بن أحمد، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 3 يونيو سنة 1974 في لجنة الطعن لولاية | الاصنام، بصفة نائب مقرر بالسيد محمد بن معروف . قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976، يعوض السيد عبد الرحيم بوشناقي الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1975 في لجنة الطعن لولاية تيارت بصفة رئيس مرسم بالسيد أحمد بن الصائم . قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف برسم الثورة الزراعية

- بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 ديسمبر سنة 1976 ، يعوض السيد عبد القادر بن منصور، الذي سبق. تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية سطيف بصفة رئيس مرسم بالسيد عبد الحق بومعزة . ويعوض السيد عبد الحق بومعزة، الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974 في لجنة الطعن لولاية سطيف، بصفة نائب رئيس بالسيد مسعود فلاوسية ويعوض السيد حسن يونس، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن الولاية سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجزائر - سطيف، بصفة مقرر بالسيد مبارك حمدى . برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976، يعوض السيد محمد معطاوي، الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية الجزائر، بصفة نائب رئيس بالسيد محمد الامين كافي . قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سكيكدة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976، يعوض السيد أحمد بن وزان الذي سبق تعيينه بموجب القرر المؤرخ في أول يونيو سنة 1976 في لجنة الطعن لولاية سكيكدة بصفة مرسم بالسيد مسعود بوفرشة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976، يعوض السيد عبد العزيز سعد الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية ورقلة بصفة رئيس مرسم بالسيد محمد يوسفى . قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976 يتضمن أحداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص - محكمة المسيلة بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976، تحدث بدائرة اختصاص محكمة المسيلة جلسة ريفية تعقد في ماقرة يوم السبت الثاني والرابع من كل شهر . قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن أحداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة ميلة بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976، تحدث بدائرة اختصاص محكمة ميلة جلسة ريعية تعقد في ابن زياد يوم الاربعاء الاخير من كل شهر . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1397 الموافق 12 مارس سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، عام 1396 وبمقتضى الموافق 20 المرسوم رقم أبريل 76 سنة - 79 1976 المؤرخ في والمتضمن 20 تنظيم ربيع الثاني الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد رمضاني، كمدير للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رمضاني، مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، الامضاء باسم

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1397 الموافق 12 مارس سنة 1977 . . بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول | في سلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية

  • - ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية | الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبى مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم دورة اتقان مسبقة لتنظيم امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم ويفتح امتحان مهني للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة التجارة والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند تاريخ الامتحان والمثبتين عند نفس التاريخ لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . غير أنه يمكن تأخير حدود السن هذه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما يمكن أن يساهم في هذا الامتحان المهنى أعوان الادارة الناجحون في امتحان التخرج من دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه .. المادة 3 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان المهنى مكتوبة بخط اليد عن طريق السلم الاداري الى مديرية الادارة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني • المادة 4 : يتضمن الاختبار المهنى ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
  • انشاء حول موضوع عام يسمح بمعرفة طاقات تفكير المترشح وأهليته للتحرير، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، وضع تقرير عن تحقيق أو محضر، المدة ساعتان 6 المعامل 2 ، اختبار في القانون التجاري، المدة ساعتان ، المعامل 2 .
  • اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية .

الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 ب الاختبارات الشفاهية للمقبول النهائي :

  • سؤال حسب اختيار المترشح حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تنظيم الاسعار المدة 15 دقيقة ، المعامل I ،
  • سؤال حول المحاسبة المدة 15 دقيقة ، المعامل 1 ، المادة 5 : يرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار. المادة 6 : تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية اما بالنسبة للغة الوطنية فتحدد هذه العلامة ب 4 من 20 المادة 7 : لا يسمح بالمشاركة في الامتحانات الشفاهية | للقبول النهائي الا للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على العلامة التي تحددها لجنة الامتحان المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله . مدير التسويق أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، 1 مراقب عن مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من II يونيو سنة 1977. يحدد تاريخ قفل التسجيل بيوم 30 أبريل سنة 1977 المادة 10 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 25، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه المادة 11 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 12 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان | المهني من قبل وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كمراقبين متمرنين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحمون عبد الغني العقبي برنامج الاختبارات- القانون التجاري : التجار والاعمال التجارية .
  • السجل التجاري ، دفاتر التجارة السندات التجارية .. المحاسبة : مفاهيم عامة حول : الموازنة ، حساب الخسائر والارباح . حساب الاستغلال العام ، مفهوم المحاسبة ذات القيد المزدوج والعلاقات بين الحسابات ،
  • الدفاتر الرئيسية للمحاسبة . كتابات الجرد . الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : مفاهيم عامة حول : المعطيات الطبيعية والبشرية . الفلاحة والثورة الزراعية ،
  • الصناعة ، النقل ، المبادلات الداخلية والخارجية . تنظيم الاسعار : الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار والنصوص اللاحقة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 2 71 2 71 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم .

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرف رفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وتفتح بالنسبة لسنة 1977 مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 70 مراقبا بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب معدل %50% من الاماكن الشاغرة لهذا السلك المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون : حائزين على شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو لشهادة تعادلها 6
  • بالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، جزائريي الجنسية . المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن أن يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش | التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في مظروف موصى عليه الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . يجب أن يرفق المترشحون طلباتهم بالاوراق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة المدرسية أو الاجازة أو الدبلوم ، صورتا تعريف وظرفان معنونان بعنوان المترشح يحملان طابع بريد ، وعند الاقتضاء شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 25 يونيو سنة 1977، وتحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بيوم 30 أبريل سنة 1977 . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي . أ - الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء حول موضوع عام خاص بمعرفة طاقات تفكير المترشح وأهليته للتحرير . المدة : 3 ساعات، المعامل 3،
  • اختبار حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .. المدة : ساعتان، المعامل 2 ، اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنيين باللغة الاجنبية ب - الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي : سؤال حول المحاسبة، المدة : 15 دقيقة، المعامل 3 ، سؤال حول القانون التجارى، المدة : 15 دقيقة، المعامل I . المادة 7 : يحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان، ولا يسمح للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل، وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية، أما بالنسبة للغة الوطنية فتحدد ب 4 من 20 المادة 8 : يلحق البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة بهذا القرار . المادة 9 : يمكن أن تضع لجنة الامتحان عند الاقتضاء قائمة انتظار قصد عرض أماكنة شاغرة في حالة انسحاب أو تخلى المترشحين الناجحين المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاسعار أو ممثله ،

الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 مدير التسويق أو ممثله ، مراقب من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في المسابة كمراقبين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية متمرنين ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة المادة 12 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 13 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 • عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحمون عبد الغني العقبي قرارات قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 | مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واقعة | بالقالة قصد بناء مركز للتكوين المهني للكبار بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق | 27 مايو سنة 1976 ، صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 3 هكتارات تقع في نفس البلدة وذلك قصد بناء مركر للتكوين المهني للكبار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، قصد بناء مركز للتكوين المهنى للانات الكبار بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 | الملحق أولا - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المعطيات الطبيعية والبشرية الفلاحة الثورة الزراعية

  • الصناعة المنتوجات الكبرى المبادلات التجارية ثانيا - المحاسبة :
  • الموازنة حساب الاستغلال العام حساب الخسائر والارباح الميزان السجلات الرئيسية للمحاسبة المخطط الحسابي . ثالثا - القانون التجاري : الاعمال التجارية التاجر السجل التجاري الدفاتر التجارية السندات التجارية . الولاة- مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قطعة أرض مساحتها هكتاران وخمسون آرا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «الشيخ الطاهر» وذلك لبناء مركز للتكوين المهني للاناث الكبار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن وإلى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 والمتضمن التخصيص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لهيكل من العمارات وقطعة أرض تابعة المزرعة «بويوكس» سابقا واقعة بعنابة طريق رأس الحراسة وذلك لتهيئتها كحديقة للحيوانات بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 كما يلى : يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي هيكل من العمارات وقطعة أرض مساحتها 88 هكتارا و 30 آرا و ر8

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه سنتيارا تابعة لمزرعة «بويوكس» سابقا، تقع بعنابة طريق رأس الحراسة وذلك لتهيئتها كحديقة للحيوانات وتبقى المساحة المتبقية (8) هكتارات و 53 آرا و 97 سنتيارا حسب مخطط مسح الاراضي بقوة القانون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية القالة عن قطعة أرض لازمة لبناء 40 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976، صادر عن والى عنابة تم التنازل لبلدية القالة عن قطعة أرض مساحتها 6:252,89 : 6 م 2 تابعة للتجزئة رقم 1 (الحديقة) وذلك لبناء 40 مسكنا ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع للولاية عن قطعتى أرض واقعتين بعنابة لازمتين لبناء 100 مسكن معتدل الكراء من نوع أس بحى مكوامة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتم التنازل مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع للولاية عن قطعتى أرض واقعتين بعنابة تبلغ مساحتهما هكتارا واحدا و 96 آرا و 22 سنتيارا وهما جزء من التجزئة رقم 279 الى 284 من مخطط مسح الاراضي وذلك لبناء 100 مسكن معتدل الكراء من نوع أس . ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية وذلك قصد بناء عيادة متعددة الفروع الطبية بحى 8 مايو 1945 بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 5633 م2 تحمل رقم 294 في مخطط مسح |

- | الاراضي، لوزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة متعدد الفروع الطبية بحى 8 مايو سنة 1945 بعنابة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية وادى العثمانية عن قطعة أرض من التجزئة الريفية وقعر وادى بويكون وذلك قصد بناء سوق للماشية بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية وادى العثمانية عن قطعة أرض من التجزئة الريفية رقم 29 بي ب وقع وادي بويكور مساحتها الاجمالية 25 آرا و 52 سنتيارا وذلك قصد بناء سوق للماشية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات لكي تستعمل أساسا للمحطة الوسيطة رقم 6 بميلة بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 ، صادر عن والى قسنطينة تخصص قطعة أرض من أهلاك الدولة مساحتها 139,95 م2 تابعة لمجموعة الملك رقم 69 من مخطط «السيناتوس كوسولت»، لوزارة البريد والمواصلات، مقابل دفع تعويض مطابق للقيمة الحقيقية المحددة باثنين واربعين (42) دينارا وذلك لاستعمالها كأساس للمحطة الوسيطة للمواصلات رقم 6 بميلة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص لوزارة البريد والمواصلات لقطعة أرض من أملاك الدولة ، واقعة بالوصاف فرع بنى هارون وذلك لاستعمالها أساسيا للمحطة الوسيطة رقم 3 بالقرارم بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976، صادر عن والى قسطنطينة تخصص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات مساحتها 177,75 م2 مكونة من التجزئة رقم 21 وجزء من تراب الوصاف (فرع بنى هارون) مقابل تعويض مطابق للقيمة الحقيقية المحددة بثلاثة وخمسين (53) دينارا وذلك لاستعمالها أساسا للمحطة الوسيطة للمواصلات رقم 3 بالقرارم .. المطبعة الرسمية 22 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر