قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 والمتضمن التخصيص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لهيكل من العمارات وقطعة أرض تابعة لمزرعة «بويوكس» سابقا واقعة بعنابة طريق رأس الحراسة وذلك لتهيئتها كحديقة للحيوانات • 429
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 والمتضمن التخصيص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لهيكل من العمارات وقطعة أرض تابعة لمزرعة «بويوكس» سابقا واقعة بعنابة طريق رأس الحراسة وذلك لتهيئتها كحديقة للحيوانات • 429
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.