قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1397 الموافق 12 مارس سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 425
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رمضاني، مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، الامضاء باسم 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1397 ه وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1397 الموافق 12 مارس سنة 1977 . .
بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 70-110
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.