قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص لوزارة البريد والمواصلات لقطعة أرض من أملاك الدولة ، واقعة بالوصاف فرع بنى هارون وذلك لاستعمالها أساسا للمحطة الوسيطة رقم 3 بالقرارم 430
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص لوزارة البريد والمواصلات لقطعة أرض من أملاك الدولة ، واقعة بالوصاف فرع بنى هارون وذلك لاستعمالها أساسا للمحطة الوسيطة رقم 3 بالقرارم 430
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.