قرار

قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر الاصنام سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة 424 برسم الثورة الزراعية . 425 نوفمبر قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت سنة 1976 يتضمن أحداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص برسم الثورة الزراعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.