قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية وادى العثمانية عن قطعة أرض من التجزئة الريفية وقعر وادى بويكون وذلك قصد بناء سوق للماشية . 430
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية وادى العثمانية عن قطعة أرض من التجزئة الريفية وقعر وادى بويكون وذلك قصد بناء سوق للماشية . 430
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.