قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واقعة بالقالة قصد بناء مركز للتكوين المهني للكبار . 429

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.