قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية وذلك قصد بناء عيادة متعددة الفروع الطبية بحى 8 مايو 1945 بعنابة . 430
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية وذلك قصد بناء عيادة متعددة الفروع الطبية بحى 8 مايو 1945 بعنابة . 430
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.